سابقة بأَن كان الجلوس النهاري ثابتاً سابقاً واحتمل بقاؤه جرى الاستصحاب فيه وأثبت الموضوع للحكم لا محالة.
وهذا الإشكال لا دافع له إلاّ برفع موضوعه فقهياً بأَن يستظهر من أدلة الموضوعات المقيدة التركيب ولو بقرينة عرفية عامة ، وبذلك يكون موضوع الحكم مركباً دائماً ما لم تقم قرينة خاصة تقتضي أخذ الإضافة التقييدية في موضوع الحكم.
وبهذا ظهر انَّ ما جاء في الكفاية من انَّ الزمان لو كان دخيلاً في الوجوب جرى استصحاب الزمان واستصحاب المقيد بما هو مقيد فساق كلا الاستصحابين مساقاً واحداً غير فني ، فانه إذا كان النهار أو الليل مأخوذاً في موضوع الوجوب بنحو التقييد فالجاري هو استصحاب المقيد إذا كانت له حالة سابقة دون استصحاب القيد وهو النهار ، وان كان مأخوذاً بنحو التركيب فالجاري استصحاب القيد ولو لم يكن للمقيد بما هو مقيد حالة سابقة ولا معنى لاستصحاب المقيد فيه لعدم كونه الموضوع للحكم وانما الموضوع المجموع المركب من ذات المقيد المحرز وجداناً وذات القيد المحرز بالتعبد ، هذا كله في أخذ الزمان دخيلاً في الوجوب.
وامّا إذا أخذ دخيلاً في الواجب كما إذا وجب صوم النهار ، أو صوم الزمان النهاري فشك في بقاء النهار وعدمه ، فالصحيح : انه لا يجري استصحاب النهار ولا استصحاب الصوم النهاري في هذا القسم خلافاً لمشهور المحققين.
توضيح ذلك : انه لو أُريد استصحاب الصوم النهاري فتارة يراد به إثبات انَّ الصوم في هذا الآن لو وقع كان نهارياً فيجب ، وأخرى يراد به إثبات انَّ صومه النهاري باق ولا ينقطع. امّا الأول فهو من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات التكوينية كما تقدم في مناقشة مع المحقق العراقي ( قده ). واما الثاني فلأنَّ الشك في بقاء الصوم النهاري بنحو القضية التنجزية أمر بيد المكلف رفعه وليس موضوعاً للأثر والمنجزية وانما الّذي يتنجز ويوجب الإمساك ثبوت القضية التعليقية.
وإن أريد استصحاب النهار فهو لا يثبت تقيد الصوم واتصافه بكونه في النهار ، نعم إذا كان دخالة الزمان في الواجب على نحو التركيب بأَن يكون الواجب الصوم في زمان وكون ذلك الزمان نهاراً أمكن إحراز ذلك بالاستصحاب كما هو في سائر قيود الواجب المأخوذة فيه بنحو التركيب ، إلاّ انَّ هنا إشكالاً في معقولية التركيب في قبال التقييد