يؤخذ بنحو مفاد كان التامة ، وأخرى بنحو مفاد كان الناقصة ، وعلى جميع التقادير قد تكون الشبهة الموضوعية ، وقد تكون حكمية ، والبحث أساساً في الشبهة الموضوعية التي يراد فيها استصحاب الموضوع وهو الزمان أو الزماني لا الشبهة الحكمية إلاّ انهم أضافوها هنا أيضاً وذكروا فيها أموراً لا ترتبط بصميم هذا البحث على ما سوف نشير إليه.

فإذا كان الزمان مأخوذاً في موضوع التكليف أي قيداً للوجوب لا للواجب بنحو مفاد كان التامة كأن يقول إن كان النهار فتصدَّق أو إن كان الجلوس في النهار فتصدَّق أو بنحو مفاد كان الناقصة (١) بأَن يقول إن كان الجلوس في زمان يكون نهاراً أو كان الزمان نهاراً فتصدَّق فشك في بقاء النهار وعدمه ، فهنا حالتان :

الحالة الأولى ـ أَن يكون الزمان مأخوذاً في موضوع الحكم بنحو التركيب ، فموضوع الحكم هو أَن يكون جلوس في زمان ويكون ذلك الزمان نهاراً.

الحالة الثانية ـ أَن يكون مأخوذاً في موضوع الحكم بنحو التقييد ، فالجلوس النهاري بما هو جلوس مضاف إلى النهار يكون موضوعا للحكم.

ففي الحالة الأولى يثبت الموضوع باستصحاب الزمان ويكون من باب تتميم الموضوع بضمّ التعبد إلى الوجدان. وامّا في الحالة الثانية فلا يمكن إثبات الموضوع بالاستصحاب إلاّ على القول بالأصل المثبت ، لوضوح انَّ إثبات نهارية هذا الآن لا يثبت نهارية الجلوس إلاّ بالملازمة العقلية وهذه المثبتية لا ربط لها بالمثبتية التي تقدمت عن المحققين في أصل استصحاب الزمان بنحو مفاد كان الناقصة كما توهمه في تقريرات المحقق النائيني ( قده ).

فالحاصل : إذا أخذ في موضوع الحكم إضافة الجلوس مثلاً إلى صفة النهارية ـ سواء كانت مأخوذة بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة ـ لم يجر استصحاب بقاء النهار أو نهارية هذا الآن لأنه لا يثبت الإضافة المذكورة ، نعم إذا كان المقيد بما هو مقيد له حالة

__________________

(١) جاء في كلمات المحقق النائيني ( قده ) الإشكال في معقولية أخذ الزمان بنحو مفاد كان الناقصة في موضوع الحكم بدعوى لزوم تحصيل الحاصل لأنَّ معناه أَن يكون الشرط في الأمر بالصلاة النهارية مثلاً أَن تكون الصلاة نهارية وهذا من أخذ الواجب قيداً في الوجوب وهو محال ، وهذا الإشكال غريب في بابه ولعل نظره إلى انَّ أخذ النهار قيدا في الوجوب يستلزم أخذه قيداً في الواجب أيضاً تبعاً ، فان قيود الوجوب تحصص الواجب أيضاً إلاّ انَّ هذا لا يعني أخذ تحقق الواجب قيداً في الوجوب ليلزم المحال كما هو واضح.

۳۶۸۱