فانَّ لازمه أَن ينبسط الأمر والوجوب على مجموع جزءين الصوم في زمان وكون ذلك الزمان نهاراً ، وواضح انَّ الجزء الثاني وهو كون الزمان نهاراً امر غير اختياري وخارج عن قدرة المكلف فلا يعقل الأمر به عقلاً ولا عرفاً وانما المعقول والاختياري تقيد الصوم بكونه في النهار فهذه النكتة تجعل أخذ الزمان في الواجب بنحو التركيب غير عرفي على الأقل (١).

وهذا الإشكال لا يندفع بما ذكره المحققون في المقام لتخريج استصحاب الزمان فمدرسة المحقق النائيني ( قده ) أفادت بأنَّ الأثر إذا كان لمجموع شيئين فان كانا من قبيل العرض ومحله رجع إلى التقييد وإلاّ رجع إلى التركيب وبما انَّ الزمان والصوم عرضان لمعروضين وليسا من قبيل العرض ومحله فلا محالة يكون الربط بينهما بنحو التركيب لا التقييد فيجري فيه الاستصحاب.

وفيه : انَّ هذا انما يصحح التركيب في مورد يعقل فيه ذلك ، وقد عرفت انَّ المقام فيه محذور آخر يلزم من التركيب وهو التكليف بغير المقدور.

والمحقق العراقي ( قده ) ذكر كلامين ، أحدهما يرجع بحسب الروح إلى مقالة المحقق النائيني ( قده ) حيث أفاد بأنَّ التقيد بالزمان ينحل بحسب نظر العرف إلى التركيب بين جزءين.

والآخر : انَّ أخذ النهار قيداً بنحو الظرفية للصوم فيه مئونة زائدة منفية بالإطلاق ، وانما الأمر منصب على نفس الصوم في شهر رمضان مجتمعاً مع النهار.

وهذا البيان غير تام لا ثبوتاً ولا إثباتاً.

امّا إثباتاً ، فلأنَّ المئونة المدعاة ثابتة ، فان كلمة ( في ) تدل بنفسها على أخذ الظرفية قيداً في متعلق الأمر بحيث يحتاج إلغاء خصوصية التقييد إلى قرينة ، ولهذا ذكرنا فيما سبق انَّ رفع اليد عن التقييد يكون على أساس قرينة ارتكازية عرفية وإلاّ فظاهر الخطاب هو التقييد ، وتلك القرينة لا تتم في المقام كما أشرنا.

وامّا ثبوتاً ـ فلأنَّ تغيير قيد الظرفية إلى قيد المعية أو الاجتماع أو المصاحبة لا يدفع المحذور ، فان هذا التقييد لا يمكن إثباته بالاستصحاب ، ورفع اليد عنه يعني الأمر بجعل

__________________

(١) مرجع هذا التركيب إلى لزوم جعل الزمان الّذي يقع فيه الصوم بهذا العنوان الكلي نهاراً ، وهذا امر اختياري وانما غير الاختياري جعل الزمان الحقيقي الّذي ليس بنهار نهاراً فلا محذور في التركيب لا عقلاً ولا عرفاً.

۳۶۸۱