الشرعي كما نتعامل مع المسبب التكويني من حيث افتراض سببه حيثية تعليلية ، لأنَّ مصب الحكمين واحد على التقديرين كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ، فلا إشكال في تمامية أركان الاستصحاب في المقام ، وانما البحث في حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل عليه أعني استصحاب عدم الملاقاة مع البول ، لكون الشك في بقاء النجاسة بعد الغسلة الأولى وارتفاعها مسبباً عن الشك في الملاقاة مع البول فيكون من موارد حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب الكلي.

والبحث تارة في أصل جريان الاستصحاب الحاكم وهو استصحاب عدم الفرد الطويل في المقام ، وأخرى في معارضته مع أصل آخر في عرضه.

امّا الاستصحاب الحاكم فالصحيح جريانه ، لأنَّ المفروض ثبوت مطهرية الغسلة الأولى لكل متنجس ملاق مع النجس إلاّ البول ، وهذا يعني انَّ موضوع الحكم الشرعي بالمطهرية مركب من جزءين بأحد نحوين :

الأول ـ أَن يكون ملاقياً مع النجس وَأَن لا يكون ملاقياً مع البول فيكون الحاكم استصحاب عدم الملاقاة مع البول ، وهذا من استصحاب العدم غير الأزلي.

الثاني ـ أَن يكون ملاقياً مع النجس وأَن لا يكون النجس بولاً فيكون الحاكم استصحاب عدم كون الملاقي بولاً ، وهذا من استصحاب العدم الأزلي.

والصحيح فقهياً هو التركيب بالنحو الثاني بناءً على القاعدة العامة من إرجاع الموضوعات المقيدة إلى المركبة بحسب الارتكاز العرفي ، فيكون مفاد دليل التعدد في البول المخصص لأدلة المطهرية مركباً من جزءين ان يلاقي شيئاً وأَن يكون الملاقي بولاً فيتقيد موضوع المطهرية بنقيض الجزء الثاني لا محالة ، ومنه يعرف أَنَّ من لا يقول بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية كالمحقق النائيني ( قده ) لا يتم لديه الاستصحاب الحاكم في المقام.

وامّا توهم وجود المعارض للاستصحاب الحاكم فقد ذكر المحقق الأصفهاني ( قده ) بأنّا نعلم إجمالاً اما بوجوب غسلة يجوز الاقتصار عليها أو وجوب غسلة لا يجوز الاقتصار عليها ، واستصحاب عدم الملاقاة مع البول ينفي الأثر الثاني كما انَّ استصحاب عدم الملاقاة مع الدم ينفي الأثر الأول فيتعارضان ويتساقطان للعلم إجمالاً بأحد الوجوبين

۳۶۸۱