بحسب الحقيقة من نتائج القول بتعلق العلم الإجمالي بالواقع بهذا المعنى.

وثالثاً ـ انَّ الشرط في صدق نقض اليقين بالشك احتمال بقاء المتيقن وهذا يكفي فيه احتمال كون المستصحب هو المتيقن أي اليقين بشيء واحتمال بقاء ذلك الشيء لا الشك في بقاء شيء وإحراز انه هو المتيقن على كل تقدير ، فانَّ هذا لا وجه لاستفادته من دليل الاستصحاب ، وعليه فالوحدة المعتبرة في صدق نقض اليقين بالشك محفوظة في المقام حتى لو قيل بتعلق العلم الإجمالي بالواقع لليقين إجمالاً بالحدث واحتمال بقائه.

ورابعاً ـ المفروض فقهياً عدم ارتفاع الحدث الأصغر بالوضوء عند اجتماعه مع الحدث الأكبر بناءً على عدم التضاد بينهما ، وهذا يعني انه في المقام يجري استصحاب الكلي امّا للتضاد بين الحدثين فيكون المستصحب على تقدير وجوده نفس المتيقن لكون العلم الإجمالي بنحو مانعة الجمع ، أو لعدم التضاد بين الحدثين فيكون الحدث المستصحب على تقدير وجوده نفس الحدث المتيقن حدوثاً سواء كان هو الأكبر أو الأصغر لأنَّ الوضوء لا يرفع الحدث الأصغر مع وجود الأكبر بحسب الفرض فعلى كل حال يكون المستصحب على تقدير مطابقته للواقع نفس الحدث المتيقن سواء كان تضاد بين الحدثين أم لم يكن.

وهكذا يتضح انَّ الصحيح جريان استصحاب الكلي الحدث في هذه الفرضية أيضاً لترتيب الأثر المشترك لكونه من استصحاب الكلي من القسم الثاني كما في الفرضية الثالثة. ولكنك عرفت انَّ هذا الاستصحاب محكوم لاستصحاب موضوعي حاكم عليه في خصوص هذا الفرع الفقهي ، وهو استصحاب عدم الحدث الأكبر المنقح لموضوع مطهرية الوضوء في حق من كان محدثاً بالأصغر ، وهذا أحد موارد حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب الجامع.

التطبيق الثاني ـ لو علم إجمالاً بملاقاة شيء مع البول أو الدم ثم غسل مرة واحدة فيشك لا محالة في ارتفاع نجاسته بالغسل مرة واحدة وعدمه ، إذ لو كانت النجاسة بولية فهي لا ترتفع إلاّ بغسلتين وإلاّ فترتفع بغسلة واحدة ، فيقال بجريان استصحاب كلي النجاسة بعد الغسلة الأولى وهو من استصحاب الكلي القسم الثاني فيما هو موضوع لأحكام تكليفية وهو النجاسة ، أو من استصحاب الشخص إذا تعاملنا مع المسبب

۳۶۸۱