فلو فرض التضاد بين الحدثين كان بقاء الحدث مساوقاً لكون المعلوم حدوثه هو الأكبر فيكون المتيقن والمشكوك واحداً ، وامّا إذا لم يكن تضاد بين الحدثين فلعل المتيقن إجمالاً هو الحدث الأصغر رغم طرو الحدث الأكبر وبقائه لعدم التضاد بينهما فلا يحرز كون المستصحب نفس المتيقن ومع عدم إحراز ذلك لا يحرز صدق نقض اليقين بالشك الّذي هو مفاد دليل الاستصحاب ، بل الجاري هنا استصحاب بقاء الحدث الأصغر بحده بضميمة أصالة عدم الحدث الأكبر المنقح لرافعية الوضوء كما في الفرضية الأولى (١).

وهذا الكلام منه غريب في بابه ، حيث يستفاد منه تفصيل في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني بين ما إذا كان العلم الإجمالي بنحو مانعة الجمع فيجري استصحاب الكلي ، وما إذا كان بنحو مانعة الخلو فقط فلا يجري استصحاب الكلي لعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لاحتمال أَن يكون المتيقن منطبقاً واقعاً على أحد الفردين والباقي هو الفرد الآخر. ويرد على هذا التفصيل :

أولا ـ ما تقدم مراراً من انَّ نسبة العلم الإجمالي إلى الطرفين على حد واحد وانه متعلق بالجامع بينهما لا بهذا بالخصوص ولا بذاك ، بل يستحيل ذلك ، ومعه يكون المتيقن والمشكوك شيئاً واحداً وهو الجامع بين الفردين.

وثانياً ـ لو سلمنا الأصول الموضوعية لهذا التفصيل مع ذلك قلنا انَّ علمنا الإجمالي في المقام علم إجمالي بنحو مانعة الجمع غاية الأمر أطرافه ثلاثة لا اثنان وهي الحدث الأصغر وحده ـ إذا كان الخارج بولا ـ أو الأكبر وحده ـ إذا كان الخارج منيّاً وكان بينهما التضاد ـ أو مجموعهما ـ إذا كان الخارج منيّاً ولم يكن بينهما تضاد ـ فانَّ هذه الأطراف الثلاثة بخصوصياتها مانعة الجمع كما هو واضح والمكلف يعلم إجمالاً بأحدهما أي بالجامع فيما بينها فيجري استصحاب هذا الجامع الّذي هو ذات الحدث بلا قيد الأصغر والأكبر ولا قيد الوحدة والتعدد.

الا انَّ من نتائج ذلك انه لو كان الواقع هو الشق الثالث أي مجموع الحدثين لا بد وأَن يقال بتعلق العلم الإجمالي بمجموعهما وهو واضح السخف وجداناً إلاّ انَّ هذا

__________________

(١) القسم الأول من الجزء الرابع من نهاية الأفكار ، ص ١٤٠

۳۶۸۱