معلوماً تفصيلاً. وثالثة يكون كل من الفرد القصير والجامع الحادث معلوماً إجمالاً. فهذه أقسام ثلاثة للفرد المردد وفي كل منها بلحاظ العنصر الثالث تارة يكون الحكم متعدداً أي ثابتاً لكل من الفردين سواء كانا من سنخ واحد أم من سنخين ، وأخرى يكون الحكم ثابتاً على أحدهما لا كليهما ، وعلى كل من التقديرين تارة يكون ما هو موضوع كل من الحكمين أو الحكم الواحد معلوما تفصيلاً بأَن علم انَّ دخول زيد موضوع لوجوب الصدقة مثلاً وانَّ دخول عمرو موضوع لوجوب الصلاة ، وأخرى يكون معلوماً إجمالاً بأَن علم ان أحدهما تجب فيه الصدقة والآخر تجب فيه الصلاة أو علم انَّ أحدهما تجب فيه الصدقة ، فهذه حالات أربع للتردد بلحاظ العنصر الثالث تجري في كل من الأقسام الثلاثة ، ولنشرع في بيان حكم كل قسم من حيث جريان استصحاب الفرد فيه وعدمه فنقول :
اما القسم الأول : وهو ما إذا كان الفرد القصير معلوما تفصيلاً كما لو علم بخروج زيد بالخصوص من المسجد وعلم بدخول زيد أو خالد في المسجد فالحكم يختلف باختلاف الحالات الأربع للشك بلحاظ العنصر الثالث وتفصيل ذلك كما يلي :
١ ـ أَن يكون الحكم متعدداً أي لكل منهما حكم يخصه ـ سواء كانا من سنخين كوجوب الصدقة والصلاة أو من سنخ واحد ـ وكان موضوع كل من الحكمين معلوماً تفصيلاً بأَن علم انَّ دخول زيد في المسجد موضوع لوجوب الصدقة مثلاً ودخول خالد موضوع لوجوب الصلاة.
وهذه الحالة هي التي كنا نتحدث عنها في النقطة السابقة وأثبتنا عدم جريان استصحاب الفرد فيه.
٢ ـ أَن يكون الحكم واحداً مرتباً على أحد الفردين ومعلوم تفصيلاً ، كما إذا علم بوجوب الصدقة على تقدير دخول خالد في المسجد ـ ولا بد من افتراضه الفرد الطويل وإلاّ لم يكن يشك في بقاء الحكم كما هو واضح ـ وهنا لا يجري استصحاب الفرد لعدم اليقين بحدوث التكليف وان كان يعلم بحدوث الجامع ، إذ المفروض انَّ موضوع الأثر هو الفرد الطويل بالخصوص ، فعلى جميع المسالك لا يجري استصحاب الفرد لعدم إحراز ما هو موضوع الحكم ولو إجمالاً حتى لو قيل بجريانه في الحالة السابقة بل الجاري استصحاب عدم الفرد الطويل.