أغمضنا النّظر عن إشكال عدم الشك في البقاء واكتفينا بالحدوث في موضوع الاستصحاب مع ذلك نقول انَّ النتيجة العلم إجمالاً بثبوت أحد الاستصحابين في العنوانين التفصيلين ، إلاّ انَّ مثل هذا العلم الإجمالي ليس بحجة ، لأنَّ الأثر المترتب على أحد الفردين وهو الفرد القصير مما يقطع بعدمه فلا يكون التعبد الاستصحابي بلحاظه منجزاً ، وهذا يعني عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي بأحد الاستصحابين فيكون جعل مثل هذا التعبد الاستصحابي لغواً وغير معقول (١).

ومنها ـ لو افترضنا جريان الاستصحاب في أحدهما المردد بالعنوان الإجمالي بأَن فرضنا منجزية التعبد ببقاء العلم الإجمالي بالجامع لحكم الفرد الطويل بقاءً مع ذلك نقول : انَّ هذا الاستصحاب لا يجدي في إثبات التنجيز للأثر المترتب على الفرد الطويل امّا على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي فلأنَّ منجزية هذا العلم الإجمالي الاستصحابي فرع عدم جريان الأصل الترخيصي في أحد أطرافه كالعلم الإجمالي الوجداني وفي المقام يجري استصحاب عدم الفرد الطويل أو البراءة عن حكمه بلا معارض لأنَّ الطرف الآخر ـ وهو الفرد القصير ـ لا يجري عنه الأصل الترخيصي في نفسه فيكون الأصل الترخيصي عن الفرد الطويل حاكماً على منجزية استصحاب الجامع ، وامّا على مسلك العليّة في منجزية العلم الإجمالي فلوقوع المعارضة بين استصحاب عدم الفرد الطويل بالعنوان التفصيليّ واستصحاب الجامع الإجمالي ، لأنَّ كلاًّ منهما يجري في عنوان غير ما يجري فيه الآخر وهما متنافيان وليس أحدهما رافعا لموضوع الآخر.

النقطة الثالثة ـ في أقسام الفرد المردد بلحاظ عناصر ثلاثة ، الفرد القصير المقطوع انتفائه والعلم بحدوث الجامع وما هو موضوع الحكم ، فانه تارة يكون الفرد القصير معلوماً تفصيلاً كما إذا علم بخروج زيد وحينئذ لا بدّ وأَن نفرض العلم بحدوث الجامع إجمالياً لا تفصيلياً وإلاّ لم يبق شك في شيء ، وأخرى يكون الأمر بالعكس بأَن نعلم بخروج زيدا أو عمر فيكون الفرد القصير معلوماً إجمالاً لا تفصيلاً والعلم بحدوث الجامع

__________________

(١) هذا الاعتراض مبني على أَن يكون جريان استصحاب الفرد المردد في المقام بالنحو المذكور أي بإرجاعه إلى مجموع استصحابين في العنوانين التفصيلين اللذين يعلم بتحقق موضوع أحدهما ، وامَّا إذا كان بمعنى استصحاب واحد يجري في تلك الحصة المعلوم تحققها إجمالاً لتنجيز حكمها بقاء فلا مجال له.

۳۶۸۱