فغفل ثم صلى وشك بعد الفراغ انه تطهر وصلّى أم لم يتطهر يجري في حقه استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأفعال الآتية بلا كلام ، ولكن بالنسبة لما فرغ منه إن لم نقل بحجية الاستصحاب في الشك التقديري جرت قاعدة الفراغ ويحكم بصحة صلاته بناءً على عدم قدح الغفلة وعدم اشتراط احتمال الذّكر حين العمل في جريانها ، وامَّا إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري كان المكلف حين العمل محكوماً بالحدث ظاهراً ومعه لا تجري القاعدة ، لأنَّ موضوعها من لم يحكم عليه ظاهراً بالبطلان حين العمل ولهذا لا يشك أحد في عدم جريانها مع شكه في بقاء الحدث حين الصلاة.

ويلاحظ عليه : انه لا دليل على أخذ القيد المذكور في موضوع القاعدة ، لأننا إذا لاحظنا ذيلها فهو يدل على ما هو المختار عندنا في الفقه من اشتراط احتمال الأذكرية حين العمل فلا موضوع للقاعدة في أمثال المقام ، وإن لم نلحظ ذلك وجمدنا على عنوان الفراغ في كل مورد فرغ فيه عن عمل واحتمل صحته ولو صدفة واتفاقاً فلا وجه لأخذ قيد زائد على ذلك وانما لا تجري القاعدة في مورد الشك الفعلي في العمل باعتبار عدم تحقق عنوان الفراغ المأخوذ فيها. وبعبارة أخرى موضوع القاعدة الشك الحاصل بعد العمل بنحو لا يكون العمل حينه محكوماً بالبطلان بحسب نظر المكلف ، وهذا القيد حاصل في المقام ولو كان الاستصحاب جارياً في شكه التقديري لأنه غير واصل إليه بحكم غفلته وتقديرية شكه بخلاف موارد الشك الفعلي.

وهكذا يتضح جريان الاستصحاب في المقام وعدم حكومته على القاعدة. وهل يحكم بتقدم القاعدة عليه أم لا؟ قد يقال بتقدمها من باب عدم اجتماعهما في زمان واحد ، فانه حين العمل يجري الاستصحاب دون القاعدة وبعد العمل تجري القاعدة وتحكم على الاستصحاب بعد الفراغ عن العمل ، والاستصحاب الجاري حين العمل لا يكون منجزا لما بعد الفراغ من العمل فانَّ الاستصحاب ينجز بجريانه بلحاظ زمان جريانه لا أكثر ، وهذا من قبيل من قلد مجتهداً يحكم ببطلان صلاته ثم مات فقلد مجتهداً آخر يحكم بصحة صلاته فانه لا تجب عليه الإعادة.

إلاّ انَّ الصحيح : وقوع المنافاة بينهما ، لأنَّ التفكيك بين الوجود الحدوثي للاستصحاب والوجود البقائي له غير معقول في خصوص المقام ، لأنَّ لازمه اختصاص هذا التعبد الاستصحابي بصورة الغفلة بحيث يرتفع بمجرد الالتفات وجعل مثل هذا

۳۶۸۱