ولذلك تكون متقومة بالوصول فمع عدم إمكان الوصول ولو للغفلة والنسيان يلغو جعلها.

وفيه : ما تقدم في محله من واقعية الأحكام الظاهرية جعلاً وملاكاً وعدم تقومها بالوصول ، نعم ملاك الحكم الظاهري ليس ملاكاً مستقلاً عن الملاكات الواقعية وانما هو درجة الحفظ والاهتمام بها في حالات التزاحم الحفظي وهذا لا يجعله متقوماً بالوصول ، فلا أساس لهذا الوجه.

الوجه الثاني ـ وهو الوجه الإثباتي ـ ما جاء في كلمات المحقق الخراسانيّ ( قده ) من ظهور أدلة الاستصحاب في اشتراط الشك الفعلي لأنه قد عبر فيها بلا تنقض اليقين بالشك وظاهر كل عنوان يؤخذ في لسان جعل على نحو القضية الحقيقية أخذ الوجود الفعلي منه موضوعاً للمجعول وهذا يعني قصور مقام الإثبات عن حجية الاستصحاب في موارد الشك التقديري ولو فرض معقوليتها ثبوتا.

وفيه : أولا ـ لا قصور في مقام الإثبات لتمامية الإطلاق اللفظي في جملة من أدلة الاستصحاب ، ففي الصحيحة الأولى قد ورد ( لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر ) ممّا يعني انَّ القاعدة المضروبة عدم نقض اليقين بغير اليقين ، فليست فعلية الشك لها دخل في هذا التعبد فيشمل كل ما لا يكون يقيناً ، وفي المقام لا يقين بالانتقاض ، وكذلك التعبير الوارد في صحيحة ابن سنان ( لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه ) أو التعبير الوارد في روايات قاعدة الحل والطهارة بناءً على إمكان استفادة الاستصحاب منها أيضا فانها جميعا جعلت الغاية العلم بالانتقاض.

وثانياً ـ لو فرض عدم تمامية الإطلاق اللفظي فلا ينبغي الإشكال في انَّ مناسبات الحكم والموضوع المفهومة عرفاً تقتضي إلغاء مدخلية فعلية الشك في حجية الاستصحاب ، لأنَّ ملاكها وهن الشك وقوة اليقين وهذا الوهن لا يختص بفرض فعلية الشك بل لعله أكثر وهناً في حال كونه تقديرياً فينعقد إطلاق عرفي يشمل تمام موارد عدم اليقين بالانتقاض ، نعم لا يشمل موارد اليقين التقديري بالانتقاض بحيث يفرض انه غافل ولكنه يتيقن بالانتقاض لو التفت إلى نفسه ، والوجه في ذلك نفس المناسبة. العرفية التي ذكرناها.

ثم انهم فرعوا على هذا البحث فرعين :

الفرع الأول ـ ما ذكره الشيخ وتبعه المحقق الخراسانيّ ( قده ) من ان من كان محدثاً

۳۶۸۱