وذكر المحقق الخراسانيّ ( قده ) في القسمين الآخرين أعني الخارج المحمول والمحمول بالضميمة ان استصحاب بقاء منشأ الانتزاع في الخارج المحمول يكفي لإثبات الأثر الشرعي المترتب على الأمر الانتزاعي ، لأن ذلك الأمر الانتزاعي لا حقيقة له وراء منشأ انتزاعه بخلاف المحمول بالضميمة فلا يمكن إثباته باستصحاب الذات لكونه من الأصل المثبت.

وهذا الكلام إذا أريد منه استصحاب فرد نفس العنوان الخارج المحمول أو المحمول بالضميمة فقد عرفت انه يرجع إلى القسم الأول والظاهر ان هذا ليس هو المراد ، وان أريد منه استصحاب منشأ الانتزاع لإثبات العنوان الانتزاعي فقد أورد عليه الأستاذ بأنه أيضاً من الأصل المثبت ، فلو علمنا بأن المرأة على تقدير بقائها قد تزوجها زيد لا يمكن إثبات زوجيتها باستصحاب حياتها ، وكذلك إذا استصحبنا بقاء شيء لو كان باقيا كان فوق الأرض مثلاً لا يمكن إثبات فوقيته به إلاّ بنحو الأصل المثبت ، فلا فرق بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة.

هذا ويمكن أَن يكون مقصود المحقق الخراسانيّ كما يظهر من حاشيته على الرسائل انَّ العناوين الانتزاعية أو بحسب تعبيره الخارج المحمول لا يستظهر من دليل الأثر الشرعي المترتب عليه أكثر من ترتب ذلك الأثر على ذات الشيء فأحكام الزوجية تترتب على ذات المرأة بشرط وقوع العقد عليها لا انَّ هناك امراً يتحقق خارجاً وتتصف بها كما في المحمول بالضميمة (١) ومدرك هذا الاستظهار امَّا ان يكون بتصور ان الأمور الاعتبارية أو الانتزاعية لا واقع لها فلا يمكن ان تكون دخيلة في الحكم ، أو دعوى إلغاء العرف بحسب مرتكزاته لدخالتها في الحكم الشرعي.

__________________

ـ هذا المائع لا وجود فرد من الخمر.

وامَّا في الفرض الثاني فلا معنى لاستصحاب الفرد بل يستصحب الكلي لأن الحكم الشرعي وهو وجوب الصدقة في المثال مرتب على وجود الإنسان مثلاً لا وجود زيد بالخصوص ووضوح ان استصحاب بقاء الفرد لإثبات الجامع كاستصحاب عدمه لنفيه من أوضح أنحاء الأصل المثبت ولا ربط لهذا بمسألة ملاحظة الكلي بما هو فان في الخارج كما قيل في رد صاحب الكفاية لوضوح ان خارجية الكلي أيضا غير خارجية الفرد والجزئي والظاهر ان هذا هو مقصود الأستاذ قدس‌سره.

(١) هذا لا يكفي وحده في جريان الاستصحاب بل لا بد وان يضاف إلى ذلك تركيبية هذه العناوين الانتزاعية ، فالفوق يعني مجموع امرين وجود ذات الشيء وكون الشيء الآخر تحته والزوج يعني ذات الرّجل أو المرأة وإنشاء العقد والا لم يثبت بالاستصحاب أيضاً ، وقد تقدم ان هذه العناوين وحدانية بسيطة فلا يمكن ان تكون تركيبية.

۳۶۸۱