ما يكون مصباً لليقين والشك وهو المفاهيم لا الأعيان الخارجية ، وان أُريد الثاني فتارة :

يفرض انَّ المفهوم الجزئي مركب من تجميع مفاهيم عديدة منها ذلك العنوان الكلي ، فزيد عبارة عن ذلك الإنسان الطويل الأبيض الجالس في هذا المكان مثلاً ، وأخرى :

يفرض عدم اشتمال المفهوم الجزئي على المفهوم الكلي بل هو مفهوم آخر في عرضه ينطبقان معاً على العين الخارجية كعنوان المولود في الساعة الفلانية مثلاً الّذي لا يستبطن مفهوم الإنسان وان كان صادقاً عليه.

ففي الفرض الثاني لا يمكن إثبات الأثر المترتب على الكلي بإجراء الاستصحاب في العنوان الآخر لأنه من استصحاب عنوان لإثبات أثر عنوان آخر اتفق اجتماعهما في الصدق وهو من أوضح أنحاء الأصل المثبت (١).

فلا يبقى إلاّ الفرض الأول وهو مستبطن لليقين بالعنوان الكلي فيكون الاستصحاب بحسب الحقيقة استصحاباً لنفس ذلك العنوان الكلي ، اللهم إلاّ إذا فرض ترتب أثر على العناوين الأخرى المنضمة فيجري الاستصحاب فيها أيضاً بلحاظه (٢).

__________________

(١) الفرد لا يختلف عن الكلي في المفهوم التصوري ولا هو يحصل بتجميع الكليات بعضها إلى بعض فان تقييد كلي بكلي لا يجعله جزئياً وانما الفرد والجزئي الحقيقي يحصل بإشارة الذهن بالمفهوم إلى واقع عيني خارجي المعبر عنه بالتشخص وهذا ما أكد عليه سيدنا الأستاذ ( قدس‌سره الشريف ) في بحوث أخرى أيضا ، وعندئذ ينبغي ان يقال : انه لو فرض ان الأثر كان مترتباً على جزئي فمعنى ذلك انه مرتب على واقع معين مشار إليه بحيث تكون الإشارية المقومة للجزئية مقومة للأثر أيضاً وفي مثل ذلك لو أحرز ذلك الواقع ولو بعنوان آخر تفصيلي أو إجمالي سابقا صحّ إجراء الاستصحاب فيه لأنَّ مصب الأثر أو الاستصحاب ليس هذا العنوان الإجمالي بل ذلك المعنون المشار إليه ويكون هذا العنوان الإجمالي مشيراً إلى ما هو مصب الأثر ومصب الاستصحاب في نفس الوقت ، وان شئت قلت : ان الاستصحاب ركنه اليقين بما هو موضوع للأثر والوظيفة وهذا هنا ذلك الواقع المشار إليه بأي عنوان بحسب الفرض فلو شك في بقائه جرى التعبد الاستصحابي فيه من خلال هذا العنوان الإجمالي رغم ان هذا العنوان ليس هو مركب الاستصحاب فتأمل جيداً.

(٢) تارة : يكون النّظر إلى استصحاب الفرد لإثبات الحكم المتعلق به كاستصحاب بقاء زيد لإثبات وجوب إكرامه أو البقاء على تقليده ، وأخرى : لا يكون الفرد متعلقاً للحكم وانما محقق لشرط فعلية الحكم كما إذا وجب الصدقة على الفقير على تقدير بقاء زيد مثلاً.

اما في الفرض الأول فلا معنى لأصل هذا البحث فيه إذا الحكم المشكوك انما هو الحكم الجزئي المتعلق بذلك الفرد نفسه فيكون استصحابه استصحاباً فيما هو موضوع الحكم الشرعي مباشرة لا بواسطة الجامع والكلي لأن المفروض انحلال الحكم إلى أحكام عديدة بعدد المصاديق والوجودات الخارجية ويكون المجعول في كل منها مستقلاً عن المجعول في الآخر فيجري الاستصحاب بلحاظه ، وأوضح من ذلك استصحاب بقاء خمرية العصير المشكوك صيرورته خلا لإثبات حرمة شربه فإن هذا ليس من استصحاب الفرد لإثبات حكم الكلي أصلاً فان حرمة كل مائعٍ منوط بخمريته بنحو مفاد كان الناقصة والمستصحب هنا خمرية.

۳۶۸۱