كصحاح زرارة واضح ، واما ما لم يؤخذ فيه كصحيح عبد الله بن سنان فأيضا كذلك إذ لم يصرح فيها بالكبرى وانما صرح بالصغرى والنتيجة والتعليل بأنك أعرته إياه وهو طاهر ، وانما يفهم منه ان الكبرى هو عدم رفع اليد عن الحالة السابقة اما هل يكون ذلك بملاك التنزيل أو جعل الطريقية والعلمية فلا يمكن إثباته إذ لا دال على شيء منهما فيكون المقدار المتيقن استفادته منها ثبوت أصل المنجزية والمعذرية والجري العملي على طبق الحالة السابقة.
الافتراض الثاني ـ ان لا يكون مفاد دليل الاستصحاب التنزيل بل التعبد ببقاء اليقين بجعل الطريقية له أو النهي عن النقض العملي لليقين إرشادا إلى ثبوت محركيته تنجيزا أو تعذيرا ، والجامع إبقاء اليقين عملا. وبناء على هذا المسلك قد يستشكل في ترتيب الآثار الشرعية غير المباشرة وان كانت الواسطة شرعية إذ لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير ليتوهم الإطلاق بل التعبد في نفس اليقين أو اقتضائه للجري العملي وغايته كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته أو محركيته ، ومن الواضح ان اليقين بشيء انما يكون طريقيا أو محركا إلى متعلقه ومصبه لا إلى آثار متعلقه وانما يقع ذلك في صراط توليد اليقين بتلك الآثار فيكون اليقين المتولد هو الّذي له الطريقية إلى تلك الآثار ، وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه ومصبه فكذلك منجزيته ومحركيته ، وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة أو النهي عن نقضه العملي انما يقتضى توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة مباشرة لا بالنسبة إلى آثارها حتى إذا كانت شرعية.
ودعوى : ان من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من آثاره ويتحرك على طبقها.
مدفوعة : بان اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره فيكون التحرك نحو الآثار من جهة اليقين الثاني المتولد ، الا ان هذا في اليقين التعبدي بشيء غير لازم لأن امره تابع سعة وضيقا لمقدار التعبد والمفروض ان دليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة وما لها من الأثر الشرعي بل ما لها من المنجزية والمعذرية ولو لم يكن حكما شرعيا كما في مورد الصحاح حيث ان المستصحب فيها الطهارة الحدثية أو الخبثية بلحاظ إحراز