الامتثال ، فكل ما يكون من التنجيز والتعذير لمصب اليقين ومتعلقه بحيث كان اليقين طريقا ومحركا إليه يترتب بدليل الاستصحاب لا أكثر ، لأن اليقين السابق ليس طريقا إلى غير ذلك ولا متعلقا ولا هو المحرك نحوه حقيقة ودليل الاستصحاب يثبت الطريقية أو المحركية والمنجزية بالمقدار الّذي كان لليقين لا أكثر والمفروض ان طريقية اليقين ومحركيته بمقدار متعلقه ومصبه.

والتحقيق في الإجابة على هذه الشبهة ان يقال : ان هذه المشكلة انما استفحلت بناء على التصور المتعارف من افتراض شيء اسمه الأثر والحكم الشرعي الفعلي مع انه قد عرفت ان الأثر الشرعي الفعلي بهذا المعنى امر وهمي غير واقعي وليس المنجز هو اليقين بالحكم الفعلي المتولد من اليقين بصغرى الجعل وبكبراه ، بل الحكم يتنجز بمجرد وصول كبراه وهي الجعل وصغراه وهي الموضوع ، فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم وان لم يسر إلى الحكم ، كما ان الجري على طبق حكمه يكون داخلا في دائرة اقتضائه العملي فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي لليقين.

ان قيل : إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه مباشرة فما ذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم وكيف يتنجز مع انه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول؟

قلنا ـ ان الحكم الثاني الّذي أخذ في موضوعه الحكم الأول لا يفهم من لسان دليله الا ان الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني ، والمفروض انه محرز كبرى وصغرى جعلا وموضوعا ، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول.

وان شئت قلت : ان الموضوع المستصحب يكون تمام الموضوع بالنسبة للحكم المباشر وجزء الموضوع للآثار الشرعية المترتبة على الحكم المباشر وجزؤه الآخر الجعول المعلومة وجدانا لتلك الآثار فيكون من إحراز جزء الموضوع للتنجيز بالتعبد وجزئه الاخر بالوجدان ، وبهذا يتم ما تقدم من ان أثر الأثر إذا كان كلاهما شرعيين بمعنى ان موضوع الموضوع في الشرعيات كما ان علة العلة علة في التكوينيات ولكن علة الموضوع ليس بموضوع فإذا كان مقصود المحقق النائيني ( قده ) مما مضى هذا المعنى

۳۶۸۱