ولو كانت بواسطة عقلية.
والحاصل : مقتضى التنزيل انما هو افتراض ان هذا الأكثر كأنه من سنخ الأثر الواقعي في ترتب آثاره عليه اما ان يكون مماثلا مع الأثر الواقعي من غير ناحية الواقعية والظاهرية بأن يكونا معا شرعيين مثلا أو غير ذلك من الخصوصيات فهذه مئونة زائدة ليست دخيلة في قوام التنزيل فتكون منفية بالإطلاق.
الثاني ـ ورود النقض بموارد تكون الواسطة الواقعية شرعية ولكنها خارجة عن محل ابتلاء المكلف الا ان أثرها داخل في محل الابتلاء ، كما إذا لاقى شيء مستصحب النجاسة مع ثوبي وكان فعلا خارجا عن محل ابتلائي فانه لا إشكال في ثبوت نجاسة الثوب بالاستصحاب نجاسة الإناء مع ان الواسطة وهو نجاسة الإناء كحكم واقعي خارج عن محل الابتلاء ، فانه في مثل هذه الموارد يكون الأثر المترتب بالاستصحاب الأثر غير المباشر ابتداء بدون تنزيل موضوعه وهو الأثر المباشر لكونه خارجا عن محل الابتلاء فيكون حاله حال الواسطة العقلية من أنه لو أريد ترتيب اثره بلا تنزيل الواسطة فهو خلف اشتراط المباشرة وان كان بتوسطه فهو غير معقول لكونه عقليا أو خارجا عن ابتلاء المكلف.
الا ان كلا هذين الاعتراضين انما يتجهان فيما إذا لم ندع انصراف مفاد دليل التنزيل أو جعل المماثل إلى كل أثر من قبل الشارع ولو كان خارجا عن محل الابتلاء أي إلى أحكام نفس المنزل ـ بالكسر ـ ولو باعتبار ان هذا هو المناسب مع مقام المولوية والتشريع المكتنف بخطاب الشارع فانه بالجمع بين هذا الانصراف والانصراف إلى الأثر المباشر يثبت ما يريده أصحاب هذا المسلك.
هذا ولكن أصل الافتراض المبني عليه هذا المسلك غير تام فان مفاد دليل الاستصحاب ليس هو جعل الحكم المماثل والتنزيل ، بل مفاده اما التعبد ببقاء اليقين وجعل الطريقية في مورد الاستصحاب فيما إذا فرض الحديث نفيا للانتقاض أو نهيا عن النقض الحقيقي كناية عن عدم الانتقاض ، واما يكون مفاده النهي عن النقض العملي لليقين بالشك الّذي أيضا يكون إرشادا اما إلى جعل الطريقية بلحاظ الجري العملي أو جعل المنجزية والمعذرية ، وعلى كل حال لا موجب لاستفادة التنزيل أو جعل الحكم المماثل من أدلة الاستصحاب ، وهذا فيما أخذ فيه اليقين السابق