من التفاف اليقين وشدة تعلقه بالمتيقن وثباته ، وهذه المناسبة والعلاقة انما تكون بلحاظ الآثار الطريقية لليقين لا الآثار الموضوعية لانتفاء هذه النكتة فيها.

وثالثا ـ اسناد النقض العملي إلى اليقين انما يكون بلحاظ ما يقتضيه من التنجيز والتعذير أي الآثار الطريقية لا بلحاظ ما قد يقع اليقين موضوعا له من الآثار الشرعية ، لأن ما يقتضي الجري ليس هو ذات الموضوع للحكم الشرعي وانما هو إحرازه واليقين به ، ولهذا لا يناسب ان يقال لا تنقض أو لا ترفع الماء بالتغير بمعنى لا ترفع اليد عن أحكامه وآثاره ، وكون اليقين الواقع موضوعا لأثر شرعي مستلزما لإحراز ذلك الأثر لكون اليقين باليقين عن اليقين نفسه لا يصحح اسناد النقض إلى اليقين بما هو موضوع لأثر شرعي بل بما هو طريق فلا يكون مفاد الأدلة أكثر من ترتيب الآثار الطريقية لليقين وعدم وجود نظر فيها إلى الآثار الموضوعية.

التقريب الثالث ـ حمل النهي في أدلة الاستصحاب على الكنائية والإرشاد إلى عدم انتقاض اليقين نظير إرشادية النهي عن صلاة الحائض ، اما من جهة كونه متعلقا بالنقض الحقيقي وهو غير مقدور فلا يعقل تعلق النهي الحقيقي به فيكون قرينة على الإرشادية ، أو باعتبار ان النقض حتى لو أريد به النقض العملي لا الحقيقي فمن الواضح عدم إرادة تحريم النقض العملي في موارد الاستصحاب ، كيف وقد يكون الاستصحاب لحكم غير إلزامي أو لحكم وضعي كما في مورد بعض روايات الاستصحاب ولا معنى لتحريم النقض في مثل ذلك ، فلا محالة لا بد وان يحمل النهي على انه كناية عن عدم الملزوم أي عدم الانتقاض باعتبار ان النقض العملي لازم الانتقاض الحقيقي لليقين بالشك. ولعل هذا هو حاق مقصود المحقق النائيني ( قده ) حينما استفاد جعل الطريقية والعلمية للاستصحاب بالرغم من حمله للنقض على النقض العملي لا الحقيقي.

وقد يناقش هذا التقريب بكلتا صيغتيه بأنَّ استفادة جعل العملية والطريقية للاستصحاب مستحيل ثبوتا لأن الشك قد أخذ موضوعا لهذا الجعل في لسان دليل الاستصحاب والموضوع لا بد وان ينظر إليه مفروغا عنه أي بنظر فراغي وهذا يتهافت مع كون النّظر إلى إلغائه وجعله علما ويقينا (١).

__________________

(١) يمكن الإجابة على هذا التهافت بان ظاهر الخطاب في أمثال هذه الموارد الفراغ عن وجود الشك مع قطع النّظر عن الجعل لا مطلقا فقوله عليه‌السلام لا شك لكثير الشك أو إذا شككت فشكك ليس بشيء قد فرغ فيه عن الشك في المرتبة السابقة عن هذا الجعل.

۳۶۸۱