يكون في موارد إحراز المقتضي للمتيقن لأن مقتضي المتيقن مقتض لليقين فيكون بقاؤه كأنه بقاء لليقين أيضا فلا ينقض بالشك بخلاف موارد الشك في أصل المقتضي لبقاء المتيقن.
وفيه : أولا ـ ما تقدم في وجه اسناد النقض إلى اليقين من مناسبة شدة التفاف اليقين بمتعلقه وشدة الرفع وفظاعته بلا حاجة إلى فرض استحكام وإبرام من ناحية المتيقن.
وثانيا ـ ان مقتضي اليقين عبارة عن إحراز العلة التامة للمتيقن من المقتضي والاستعداد والشرط وعدم المانع وفقدان أي واحد منها يسلب اليقين بالمقتضى ـ بالفتح ـ على حد واحد ، فدعوى ان مقتضي المتيقن مقتض لليقين مجرد تلاعب بالألفاظ.
٢ ـ ان المراد من النقض في المقام هو النقض العملي أي نقض الجري العملي على اليقين فلا بد من فرض استحكام وإبرام ولو مسامحي في الجري العملي وذلك انما يكون ببقاء مقتضي الجري العملي والا لم يكن نقضا ، وحيث ان الجري العملي يكون بلحاظ المتيقن المنكشف باليقين فلا بد من فرض إحراز مقتضية في مرحلة البقاء وان المتيقن له الدوام والثبات لو لا الرافع والا لم يصدق النقض العملي لليقين.
وفيه : أولا ـ ما تقدم من ان استحكام اليقين ومقتضية لا ربط له بمقتضي المتيقن وان اليقين كما يكون له استحكام واقتضاء لمتعلقه بلحاظ الانكشاف كذلك يكون له ذلك بلحاظ عالم الجري العملي ، والمفروض اسناد النقض إليه لا إلى المتيقن.
وثانيا ـ ان إرادة النقض العملي في المقام لا يقصد به اسناد النقض في الحديث إلى الجري العملي كما إذا قال ( لا تنقض العمل ) بل المقصود به ان مفهوم النقض أريد به النقض عملا فالعملية صفة للنقض ومأخوذ فيه في قبال النقض الحقيقي فلا يحتاج إلى استحكام وإبرام في الجري العملي أصلا (١).
__________________
(١) هذا التعبير محل تأمل لأن المدعى للميرزا ( قده ) ان عنوان النقض المطعم بالعملية لا يصدق في موارد عدم المقتضي للمتيقن بقاء فانه يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع لكون النقض يراد به العملي لا الحقيقي ، والنقض العملي انما يتعلق باليقين بلحاظ كشفه عن متيقنه لا بلحاظ نفسه. وبهذا يظهر المناقشة في الإيراد الأول أيضا فان اقتضاء اليقين لمتعلقه بلحاظ الانكشاف يختلف عن اقتضائه له بلحاظ الجري العملي ، لأن الأخير يرتبط بالمنكشف ومقدار اقتضائه واستمراريته فلا يصدق النقض العملي