الآخر لونا ، بل هناك شيء واحد في الذهن إذا لو حظ بالحمل الأولي كان عين المصداق والمفني فيه ، وإذا لو حظ بالحمل الشائع كان غيره ، واحد اللحاظين والحملين لا يمكن ان يختلط بالاخر ، وحيث ان الأحكام تكون على الوجود الذهني بالحمل الأولي فيكتسب الفاني دائما لون المغني فيه لا العكس لأن الفاني بالحمل الأولي عين المفني فيه.

وثانيا ـ بطلان ما ذكر في هذا الوجه من ان مفهوم اليقين بلحاظ فانيا في مفهوم المتيقن من باب ان مصداق اليقين فان في المتيقن فان مصداق اليقين أعني التصديق والعلم يكون فانيا في المتيقن بالنكتة التي شرحناها ، أي عند ما يلحظ اليقين بعدالة زيد كوجود ذهني بالحمل الشائع فهو غير المتيقن وعند ما يلحظ بالحمل الأولي يرى عدالة زيد وهو عين المتيقن ، الا ان هذه النكتة لا يمكن ان تكون بين مفهوم اليقين والمتيقن فانه ليس عبارة عن المتيقن لا بالحمل الأولي ولا بالحمل الشائع ، وكون مفهوم اليقين فانيا في مصاديقه بالحمل الأولي لا يحقق الفناء لأنه لا يجعله عين المتيقن بالحمل الأولي بل عين اليقين.

الوجه الثالث ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) في حاشيته على الرسائل من ان اليقين استعمل كناية عن المتيقن فالمدلول الاستعمالي وان كان هو اليقين الا ان المراد الجدي هو المتيقن كما في ( زيد كثير الرماد ).

وفيه : مضافا إلى بطلان هذه الكنائية وكونها خلاف الظاهر ، ان هذا الوجه لا يجدي في إثبات المقصود من المقدمة الأولى إذ المقصود إثبات اسناد النقض إلى المتيقن بحسب مرحلة المدلول الاستعمالي ليختص بموارد الشك في المقتضي ، وهذا الوجه يجعل المسند إليه النقض بحسب مرحلة الاستعمال نفس اليقين وهو امر مستحكم سواء كان اقتضاء المتيقن محرزا أم لا.

الوجه الرابع ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) في إثبات الاحتياج إلى إحراز المقتضي وهو لا يتوقف على إثبات المقدمة الأولى أعني اسناد النقض إلى المتيقن بل يثبت الاختصاص حتى مع كون النقض مسندا إلى اليقين ، وعبارة التقريرين لكلام هذا المحقق لا يخلو من تشويش وإبهام ونحن نورد في توضيح مرامه احتمالين :

١ ـ ان النقض بحاجة إلى إبرام وإحكام في متعلقه ولو مسامحة وعناية ، وهذا انما

۳۶۸۱