قطعها فيقال نقضت الحبل بمعنى ، قطعته ، وهذا المعنى وان لم يكن صادقا على المتيقن حقيقة إذ ليست هنا لك هيئة اتصالية بينه وبين المشكوك حقيقة فالنقض مستعمل فيه مجازا ، الا ان المجاز أيضا بحاجة إلى علاقة ومناسبة بين المعنى المجازي والحقيقي وهي هنا افتراض وجود المقتضي لبقاء المتيقن فيكون المشكوك استمرارا للمتيقن وكأنه متصل به ومبروم معه فيصح اسناد النقض بهذه المناسبة ، وحيث ان هذه العلاقة لا تكون محفوظة في موارد الشك في المقتضى فلا يكون الدليل شاملا لأكثر من موارد الشك في الرافع مع إحراز المقتضي.

ويرد على هذا البيان :

أولا ـ ان النقض وان كان ضد الإبرام الّذي هو مصدر آخر للبرم بمعنى الفتل والإبرام إجادته وأحكامه فيكون النقض بمعنى حل البرم والفتل ، إلا ان مجرد افتراض المقتضي للمتيقن لا يصحح اسناد النقض إليه لأنه لا يحقق علاقة البرم والهيئة البرمية اللازمة في المقام وان كان يوجب أرجحية البقاء والاستمرار فان الاستمرار والبقاء غير البرم والفتل ، على ان مجرد افتراض مناسبة وعلاقة في الذهن من دون ما يدل على أخذها وملاحظتها إثباتا لا يكفي لتصحيح النسبة والإسناد.

وثانيا ـ ان النقض ليس مطلق حل الفتل بل حله بشدة فقولك نقضت الحبل يعطي معنى الحل الشديد للحبل ويستعمل مجازا في مطلق الرافع إذا أريد تطعيم مفهوم الرافع بالشدة والقوة وهي العلاقة والمناسبة مع المعنى الحقيقي ، وهذه الشدة تارة ، يكون من ناحية شدة المرفوع واستحكامه كما في نقضت الحبل من مكانه ، وأخرى : يكون من ناحية شدة المرفوع واستحكامه كما في نقضت الحبل من مكانه ، وأخرى : يكون من ناحية ورفعتها تماما رغم ان الشبهة ليس فيها ضعف ووهن ، والظاهر ان اسناد النقض إلى اليقين بالشك يكون على أساس هذه النكتة البلاغية ، فكأنه أريد إبراز فظاعة رفع اليد عن المتيقن بالمشكوك فعبر بالنقض الّذي يعطي معنى شدة الرفع لإظهار شناعة هذا الرفع فيكون أبلغ ، بل سوف يأتي ان النقض مستند إلى اليقين نفسه لا المتيقن ، وبناء عليه تكون المناسبتان معا محفوظتين أي إبراز شدة المرفوع وهو اليقين باعتباره امرا مستحكما مبروما مع متعلقه عرفا ، وإبراز شدة الرفع وفظاعته عند ما يرفع اليد عنه

۳۶۸۱