بالشك ، ولعله لهذه المناسبة عبر باليقين لا بالعلم فان لفظ اليقين أبلغ في الدلالة على الاستحكام والثبات والإبرام بين الكاشف والمنكشف بخلاف لفظ العلم.

وهكذا اتضح عدم صحة المقدمة الثانية من هذا الدليل (١).

واما المقدمة الأولى وهي اسناد النقض إلى المتيقن فيمكن ان يقرب بأحد وجوه :

الوجه الأول ـ ان يدعى استعمال اليقين وإرادة المتيقن مجازا اما باعتبار ان النهي عن النقض يستدعي القدرة عليه ونقض اليقين بما هو يقين غير مقدور وانما المقدور نقض المتيقن ، أو بدعوى ان النقض لو كان مسندا إلى اليقين لزم ان يكون المقصود ترتيب آثار اليقين والأحكام الشرعية المترتبة عليه لا على المتعلق أي ترتيب آثار القطع الموضوعي فقط دون الطريقي فلا بد وان يراد المتيقن من اليقين.

وهذا الوجه بكلا تقريبيه غير تام ، اما الأول فيرده : ما أشير إليه في الكفاية من أن النقض لو أريد به النقض الحقيقي فهو غير معقول لا بالنسبة إلى اليقين ولا بالنسبة إلى المتيقن في أكثر الموارد ، بل ولو كان معقولا فليس المقصود النهي الحقيقي عنه ، ولو أريد به النقض العملي فهو معقول بالنسبة إلى اليقين أيضا بأن لا يجري على طبقه.

واما الثاني فقد أورد عليه في الكفاية : بأن اليقين قد لو حظ بما هو مرآة إلى المتيقن وفان فيه فكأنه يرى المتيقن به فيرتب آثاره.

وناقش في ذلك المحقق العراقي ( قده ) بان هذا هدم لمبناه في كيفية تصحيح اسناد النقض إلى اليقين ، إذ لو كان اليقين قد لوحظ فانيا في المتيقن فلا يرى الا المتيقن فكيف يمكن ان يكون مصحح استعمال النقض استحكام اليقين؟ ثم أجاب عليه : بان اليقين وان كان مرآة إلى المتيقن الا ان المرئي قد يكتسب لونا من المرآة كالنور الّذي يكتسب لون الزجاجة المنعكس فيها.

وهذا الجواب أشبه بالشعر والأدب منه إلى الأصول ، إذ لا يعني فناء عنوان ولحاظه

__________________

(١) ولكن لو فرض ان النقض كان مسندا إلى المتيقن كما إذا قيل لا تنقض المتيقن فلا ينبغي الإشكال في عدم الإطلاق لموارد الشك في أصل استعداد المتيقن للبقاء لأن مفهوم النقض أو الرفع بنفسه يستبطن ثبات المنقوض والمفروغية عنه لو لا النقض وهذا لا يصدق مع محدودية المتيقن في نفسه ، فالأولى جعل المقدمة الأولى كافية في إثبات الاختصاص لتمامية الثانية على هذا التقدير ، وما يرى من صدق النقض في قولنا نقضت الشبهة رغم وهنها لا ينافي ما ذكرناه فان النقض هنا انما استعمل باعتبار بقاء الشبهة وثباتها واستفحالها لو لا النقض.

۳۶۸۱