الشك إذا تعلق بما تعلق به اليقين فلا يعتنى به وهذا مصداقه الحقيقي قاعدة اليقين غاية الأمر يقال بان الاستصحاب أيضا فرد عنائي لهذه الكبرى.
هذا وهناك احتمال اخر في كلام المحقق الخراسانيّ ( قده ) وهو ما سنذكره نحن في إبطال هذا الدليل وان كانت عبارته لا تنطبق عليه.
والتحقيق في الإجابة على هذا الدليل ان يقال :
أولا ـ هذا الدليل يستبطن إرجاع مفاد الأدلة إلى قاعدة اليقين لا الاستصحاب إذ فرض فيه انها تدل على الحجية في فرض وحدة المتيقن والمشكوك بان يكون الشك متعلقا وساريا إلى نفس المتيقن ، غاية الأمر فرض وجود العلم بالمقتضي والشك في المقتضى بقاء من ناحية احتمال المانع فردا عنائيا لقاعدة اليقين مثلا وهذا غير قاعدة الاستصحاب لبا وروحا.
وثانيا ـ ان هذا الاستدلال نشأ من تسليم ظهور الدليل في لزوم الوحدة المطلقة بين المتيقن والمشكوك مع ان هذا لا وجه له ، فانه إذا كان وجهه حذف متعلق اليقين والشك ، ففيه : ان حذف المتعلق لو سلم ظهوره في وحدة متعلقهما من جميع الجهات في نفسه ففي المقام حيث طبق ذلك في نفس الحديث على اليقين بحدوث الطهارة والشك في بقائها فلا يكون الظهور المذكور مقتضيا للوحدة من هذه الناحية. وان كان وجهه كلمة النقض واسناده إليهما حيث لا معنى لأن يكون الشك في شيء نقضا لليقين بشيء آخر فهذا أيضا لا يقتضى لزوم الوحدة من جميع الجهات حتى الزمان بل يكفي الوحدة من غير ناحية الزمان ، بل مفهوم النقض لا بد في صدقه من فرض ان المشكوك بقاء للمتيقن ورفع له والا لو كان المشكوك نفس المتيقن حتى من حيث الزمان فلا يصدق النقض بينهما بلحاظ المتيقن المشكوك وان كان قد يصدق بلحاظ نفس اليقين والشك إذا كان اليقين سابقا على الشك ، وقد تقدم في البحوث السابقة كيف ان اليقين والشك يكتسبان صفة متعلقهما من المتيقن والمشكوك من هذه الناحية فيكون اسناد النقض إليهما بهذا الاعتبار.
الدليل الثاني ـ وله تقريبان :
١ ـ ان جملة ( ولا ينقض اليقين بالشك ) كان يحتمل فيه العهدية وإرادة اليقين بالطهارة والشك في الحدث وانما تعدينا من ذلك إلى غيره بضم ارتكاز عدم الفرق