عادة الا بعارض واما إذا كان الشك في نفس امتداد الشيء ومقدار استعداده للبقاء في عمود الزمان كان من الشك في المقتضي ، كان الخيار الّذي قد يزول بالتأخير بناء على فوريته وكالشك في موت إنسان كبير السن لاحتمال انتهاء قوته واستعداده ، فليس المراد من المقتضي الملاك والمصلحة ولا السبب في قبال الشرط وعدم المانع ولا الموضوع كما توهم بل ما ذكرناه من استعداد الاستمرار والبقاء لو لا المزيل وهذا كما يجري من استصحاب الوجود يجري في استصحاب العدم أيضا كما لا يخفى.
وقد استدل على هذا التفصيل بأدلة ثلاثة رئيسية :
الدليل الأول ـ ويتألف من مقدمتين :
الأولى ـ ان الاستصحاب يعتبر فيه وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة.
الثانية ـ ان الوحدة الحقيقية غير موجودة لأن المتيقن هو الحصة الحدوثية والمشكوك الحصة البقائية فلا وحدة بالدقة فلا بد من فرض عناية على أساسها يفترض المتيقن كأنه هو المشكوك وتلك العناية اما هي عناية تيقن المشكوك باعتبار اليقين ببقاء المقتضي أي بان يعتبر اليقين بالمقتضي مسامحة يقينا بالمقتضى واما بان يفرض بالعناية نفس اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء باعتباره يقينا بشيء فيه اقتضاء البقاء وكلتا العنايتين توجبان اختصاص الحكم بفرض إحراز المقتضي وكون الشك في الرافع.
وناقش في ذلك المحقق الخراسانيّ ( قده ) بان العناية المستوجبة للوحدة عرفا انما تكون بنفس تجريد خصوصية الزمان فيرى المشكوك عين المتيقن.
وهذا الكلام يحتمل فيه أحد امرين :
الأول ـ ان يكون منظوره ملاحظة الجامع بين الحصة الحدوثية والحصة البقائية فيتحد المتيقن مع المشكوك بهذا الاعتبار.
وفيه : ان الجامع بين الحصتين لا شك فيه حتى يجري الاستصحاب بلحاظه.
الثاني ـ ان يكون منظوره ـ كما ذكر المحقق العراقي ( قده ) في تفسير كلام أستاذه ـ إلغاء خصوصية الزمان والتغافل عنه ولحاظ ذات الشيء فكان حدوثه عين بقائه وكأن ذات الشيء كان متيقنا ثم شك فيه.
وفيه : ان هذا يستلزم ان يكون مفاد أدلة الاستصحاب قاعدة اليقين حينئذ وان