المتغير في الذهن بما هو مرآة عن الماء الخارجي واما صورة الماء ومفهومه فلا معنى لنجاسته ، وهذا يعني ان الحكم كأنه عارض على الموضوع الخارجي فتتحد القضية المتيقنة مع المشكوكة بلحاظ المعروض بالعرض ، ويكفي هذا المقدار من الوحدة بين القضيتين أي الوحدة بينهما بلحاظ المحكي والمعروض بالعرض في جريان الاستصحاب لأن دليل الاستصحاب أيضا ناظر إلى الأحكام بما هي عارضة على الخارج بالعرض والمجاز.

وهذا الجواب بهذا المقدار من البيان لئن تم في علاج مشكلة الوحدة المعتبرة في الاستصحاب فهو لا يعالج مشكلتنا لأن هذا العروض المسامحي هو عين العروض الحقيقي الّذي يحصل دفعة بلحاظ كل حصص الموضوع فلا تكون الحصة المشكوكة منها بقاء للحصة المتيقنة.

الرابع ـ اننا وان أنكرنا ثبوت مجعول حقيقي في الخارج قبال الجعل الا انه لا إشكال في طرفية الشيء الخارجي للحكم ، فيقال مثلا ان هذا الماء المتغير كان طرفا للحكم بمعنى الجعل ويشك بعد زوال تغيره في طرفيته أو زوالها فنستصحب طرفيته له.

وفيه : مضافا إلى ان هذا الوجه لجريان الاستصحاب الحكمي أيضا يتوقف على تحقق الموضوع خارجا لتتحقق الطرفية ، ان الطرفية للجعل ليست موضوعا لحكم العقل بالتنجيز ليجري الاستصحاب فيها ، على ان الطرفية لو أريدت بالنسبة إلى الحكم والجعل بالحمل الشائع فلا طرفية بينهما وان أريدت بالنسبة إلى الحكم بالحمل الأولي فهذا يعني بالدقة ملاحظة الجعل بالحمل الأولي التي بها يصح استصحاب الحكم ابتداء على ما سوف يظهر في الوجه القادم.

الخامس ـ ما بيناه في بحوث عديدة متقدمة من ان القضية المجعولة لها اعتباران ولحاظان ، لحاظ بالحمل الشائع فتكون صورة في نفس الجاعل والمولى ، ولحاظ بالحمل الأولي فيكون صفة ثابتة للموضوع الملحوظ بذلك اللحاظ وجاريا عليه ، من دون فرق في ذلك بين العوارض الاعتبارية أو الخارجية ، وهذان لحاظان واقعيان ثابتان لكل وجود ذهني كما حققناه في بحوث متقدمة ، وهذا هو منشأ ما يتراءى من ان ظرف العروض غير ظرف الاتصاف فتأمل جيدا. وبناء عليه يقال بان المجعول كنجاسة

۳۶۸۱