والمشكوكة وجودا وخارجا ولا تكفي وحدتهما ماهية ونوعا ـ وسوف يأتي تفصيل الشبهة ـ فأجاب بان الأحكام والمجعولات الشرعية وان كان ظرف عروضها الذهن الا ان ظرف اتصافها هو الخارج وهذا قسم وسط من الاعراض بين ما يكون ظرف عروضها واتصافها معا الخارج كالبياض وبين ما يكون ظرف عروضها واتصافها معا الذهن كالنوع والجنس ـ وقد تقدم شرح هذه الأنواع المختلفة للاعراض في بحوث سابقة ـ وبناء على ذلك يقال بان المجعول كنجاسة الماء المتغير حيث يكون الاتصاف به خارجيا صح إجراء الاستصحاب فيه لأن الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أعني الوحدة الخارجية في الاتصاف محفوظة فيه.

وهذا الجواب قد يحاول إسراؤه إلى المقام لحل المشكلة المثارة من قبلنا ببيان أن العارض وهو الحكم وان لم يكن له حدوث وبقاء لكن الاتصاف به يكون له حدوث وبقاء تبعا للمتصف والمعروض الّذي هو امر خارجي فيجري فيه الاستصحاب بهذا الاعتبار.

وفيه : بطلان مبنى هذا الجواب في نفسه لما ذكرناه في محله من عدم معقولية هذا القسم الثالث للعروض بان يكون ظرف العروض ذهنيا وظرف الاتصاف خارجيا ، لأن ظرف الاتصاف هو نفس ظرف العروض وما توهم الحكماء كون ظرف العروض به ذهنيا وظرف الاتصاف به خارجيا نشأ من الخلط بين الاعراض الواقعية والاعراض الوجودية على تحقيق وتفصيل متقدم في محله.

هذا مضافا إلى ان هذا الوجه أيضا يبتلى بنفس المحذور الّذي ذكرناه على الوجه السابق في الإفتاء في الشبهات الحكمية فلا يمكن للمجتهد ان يفتي فيها استنادا إلى الاستصحاب الا بالحكم الجزئي عند تحقق الموضوع خارجا.

الثالث ـ يمكن ان يجعل تعبيرا عرفيا لما اراده المحقق العراقي ( قده ) في حل مشكلة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بعيدا عن التصورات الفلسفية المذكورة في باب العروض وحاصله : ان الحكم وان كان دقة وحقيقة من العوارض المتعلقة بالصور الذهنية لا الخارج الا ان عروضه على الصور الذهنية يكون باعتبار مرآتيتها وحكايتها عن الخارج لا باعتبار نفسها فالنوعية مثلا تعرض على مفهوم الإنسان بما هو مفهوم لا بما هو مرآة عن زيد وعمرو في الخارج ولكن النجاسة تعرض على الماء

۳۶۸۱