التفصيلية بل الإطلاق لا يرى الا ذات الجامع على ما تقدم ، فالأمر يدور بين جعل على الجامع بنحو الإطلاق والعموم أو جعل على الحصة الأولى وهما دائران بين متباينين لا أقل وأكثر فلا معنى لاستصحاب عدم الجعل الزائد.

الا ان هذا التصور غير تام وكأنه ينشأ من تعبير الأستاذ وتشبيهه للمقام بباب الأقل والأكثر والا فحاق مقصوده إرادة استصحاب عدم جعل يشمل الحصة الثانية سواء كان بنحو الجعول التفصيلية أو بنحو الجعل على الجامع المنطبق على الحصة الثانية ولا يعارض باستصحاب عدم جعل متعلق بالحصة الأولى فقط إذ لا أثر لهذا الاستصحاب فانه ان أريد به نفي أصل الحكم في الحصة الأولى فهو مقطوع به وان أريد إثبات تعلق الجعل بالمطلق فهو تعويل على الأصل المثبت كما هو واضح.

الملاحظة الثالثة ـ قد يناقش في شبهة التعارض بان استصحاب بقاء المجعول يثبت إطلاق المجعول في الحكم المعلوم للحصة الثانية واستصحاب عدم الجعل ينفي ثبوت جعل على الحصة الثانية بالخصوص وهذان ليسا متنافيين أصلا.

وفيه : أولا ـ ما عرفت من ان استصحاب عدم جعل زائد لا يراد به نفي جعل مخصوص بالحصة الثانية بل نفي جعل يشمل الحصة الثانية ولو بإطلاقه وهو مناف مع استصحاب بقاء المجعول للحكم المعلوم كما لا يخفى.

وثانيا ـ ان استصحاب بقاء المجعول لا يثبت إطلاق المجعول أصلا بل يثبت بقاء المجعول على إهماله ، لأن بقاؤه وان كان مستلزما لإطلاق الحكم ولكنه استلزام عقلي لا يمكن إثباته بالأصل.

هذا غاية ما يمكن توضيحه في الدفاع عن هذا التفصيل الّذي ذهب إليه المحقق النراقي ( قده ) ووافقه عليه السيد الأستاذ.

وللتعليق على هذا التفصيل لا بد وان نبدأ بإثارة مشكلة لم يثرها أحد في استصحاب بقاء المجعول فيما عدا المحقق العراقي ( قده ) ـ على ما نعلم ـ حيث آثار جانبا منها في بحث اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة كما سوف يأتي الحديث عنه ، وهذه المشكلة كان ينبغي التعرض لها وحلها مسبقا ليفهم المعنى المعقول لاستصحاب بقاء المجعول قبل الدخول في مسألة التعارض بينه وبين

۳۶۸۱