نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض (١).


بين الصلوات من المطلقات الواردة في المقام وهذا كما في صحيحة يونس بن يعقوب « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلِّي؟ قال : تنظر إلى أن قال فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة » (١).

وصحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن المرأة تستحاض إلى أن قال تغتسل المرأة الدميّة بين كل صلاتين » (٢).

فإن مقتضاهما وجوب الغسل على المستحاضة خمس مرات ، فتغتسل بين الفجر والظهر ، وبين الظهر والعصر ، وبين العصر والمغرب ، وبين المغرب والعشاء ، وبين العشاء والفجر ، أو تغتسل عند وقت كل صلاة ، وإطلاقهما شامل للمقام أيضاً.

وقد خرجنا عن إطلاقهما فيما إذا أرادت الجمع بين الصلاتين ، فالواجب حينئذ الغسل ثلاث مرات ، وهذا تخصيص وتقييد للمطلقتين لأنهما تقتضيان وجوب الغسل خمس مرات حتى فيما إذا جمعت بينهما ، إلاّ أن الأخبار الدالة على جواز اقتصارها على غسل واحد عند الجمع بينهما (٣) مقيدة ومخصصة لاطلاقهما ، وهي تدل على وجوب الغسل خمس مرّات في كل يوم إلاّ فيما إذا أرادت الجمع فالواجب عليها ثلاثة أغسال وفي غير هذه الصورة تبقى تحت الإطلاقين ولا بدّ من الغسل لكل صلاة.

النوافل يكفيها أغسال الفرائض‌

(١) قدمنا أن في المستحاضة بالقليلة لا بدّ لها من أن تتوضأ لكل صلاة من غير فرق بين الفرائض والنوافل ، وأمّا وجوب الغسل في المستحاضة بالكثيرة ثلاث مرّات‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٦ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٢ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١.

۴۲۴