ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال. ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد (١) ،


الفورية من كلمة الفاء في قوله عليه‌السلام « تغتسل ... فتصلِّي » لأنّها ظاهرة في التفريع وكون الصلاة عقيب الاغتسال من غير فصل.

جواز التفريق بين الصلوات للمستحاضة‌

(١) ذكرنا أن المستحاضة في الكثيرة إذا أرادت أن تجمع بين الفريضتين اقتصرت على غسل واحد لهما ، وأمّا إذا أرادت التفريق فاغتسلت وصلّت الظهر ثم بعد فاصل زماني أرادت أن تصلِّي العصر فإن لم تحدث بحدث بين الصلاتين فمقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل في حقها للثانية ، لأنها متطهرة ولم يحدث منها حدث مبطل لها ، مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في المقام.

اللهمّ إلاّ أن نقول بوجوب المبادرة ، فإنه يقتضي عدم جواز اقتصارها على غسلها قبل صلاة الظهر ، وأمّا مع قطع النظر عن الأخبار ووجوب المبادرة فمقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل في حقها للصلاة الثانية.

وأمّا إذا أحدثت بينهما بحدث فمقتضى القاعدة وجوب الغسل عليها للثانية مع قطع النظر عن الأخبار وعن وجوب المبادرة في حقها.

وذلك لأنها بعد ما أحدثت إما أن تأتي بالعصر مثلاً من دون غسل ولا وضوء وهذا غير محتمل لاشتراط الصلاة بالطهارة ، والمستحاضة محدثة حينئذ لارتفاع طهارتها بالحدث حسب الفرض ، وإما أن تأتي بالصلاة مع الوضوء ، وهو غير مشروع في حقها لدلالة الأخبار على أن الاكتفاء بالوضوء في الصلاة بعد الغسل مختص بما إذا كان الدم ثاقباً من دون تجاوزه عن الكرسف ، فلا يشرع في الاستحاضة الكثيرة ، وإما أن تأتي بالصلاة مع الاغتسال ، وهذا هو المطلوب ، هذا.

ويمكن استفادة وجوب الأغسال الخمسة أعني الغسل لكل صلاة عند التفرقة‌

۴۲۴