وأمّا بحسب الدلالة فهي ظاهرة المطابقة مع القاعدة ، وذلك لأن الظاهر أن المراد بالصّدر واليدين في قوله عليه‌السلام « ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » هو القطعة الوسطانية من البدن وهي عند قبيلة ، والرأس عند قبيلة اخرى ، والقطعة السفلى وهي الرجلان عند قبيلة ثالثة ، ولا إشكال في أن القطعة الوسطانية يصدق عليها عنوان الميِّت ويقال إنها جسد زيد فاقد الرأس والرجلين ، ولا يصدق على الرأس فقط أو الأسفل فقط. ويؤيده ما ورد في سؤال السائل من قوله « ووسطه وصدره ويداه في قبيلة » وعليه فالحكم في الرواية على طبق القاعدة.

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن عثمان الأعور (١) وهي مثل الرواية السابقة إلاّ أنها ضعيفة بمحمد بن سنان الواقع في سندها.

ومنها : ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فاذا كان الميِّت نصفين صلِّي على النصف الذي فيه قلبه » (٢) وهي أيضاً على وفق القاعدة ، لصدق الميِّت على العظام المجردة كما مرّ ، كما أنه يصدق على النصف المشتمل على الصّدر والقلب فيما إذا قدّ نصفين ، وهذا بخلاف النصف الآخر أعني الرجلين وما فوقهما لعدم صدق أنه زيد الميِّت مثلاً.

ومنها : ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا يصلّى على عضو : رجل أو يد أو رأس منفرداً ، فاذا كان البدن فصُلِّي عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل » (٣). وهي بحسب السند معتبرة ، لأن طلحة بن زيد وإن لم‌

__________________

باب ٦٧ من أبواب الديات يرويها عن الفضيل بن عثمان [ الفقيه ٤ : ١٢٣ / ٤٢٨ ] والشيخ الطوسي قدس‌سره يروي في البابين عن الفضل [ التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣٠ ، ١٠ : ٢١٣ / ٨٤٢ ] والموجود في كتب الرجال كلا التعبيرين راجع المعجم ١٤ : ٣٢٧ / ٩٣٨٨.

(١) الوسائل ٣ : ١٣٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣٠.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٥.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٧.

۴۲۴