روايات المسألة

وأمّا بحسب الأخبار الواردة في المقام فلا بد من التعرض لها ليظهر أنها موافقة مع القاعدة أو هي على خلافها.

منها : ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر « أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلى عليه ويدفن » (١) وهي كما ترى مطابقة للقاعدة ، حيث دلت على وجوب ترتيب الآثار المترتبة على الميِّت عند بقاء عظامه لصدق أنه ميت إنساني ناقص اللحم كما مر.

ومنها : ما رواه بإسناده عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليّاً عليه‌السلام وجد قطعاً من ميت فجمعت ثم صلّى عليها ثم دفنت » (٢) ووجدان القِطع من الميِّت له صورتان : إحداهما : أن تكون القطع الموجودة معظم الميِّت. وثانيهما : أن تكون جملة من أعضائه غير المعظم منها ، فلو كانت الرواية شاملة لكلتا الصورتين كانت على خلاف القاعدة ، لدلالتها على أنه عليه‌السلام صلّى على مقدار مجموع من العظام مع عدم صدق الميِّت عليها ، لعدم كونها معظم أعضائه.

إلاّ أن الرواية تنقل فعل علي عليه‌السلام ولا إطلاق في الفعل ، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الميِّت على عضو أو عضوين أو غيرهما ، ممّا لا يصدق عليه عنوان الميِّت.

ومنها : ما رواه الصدوق عن الصادق عليه‌السلام « عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرِّقة كيف يُصلّى عليه؟ قال : يصلى على الذي فيه قلبه » (٣). ودلالة هذه‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٣٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٣.

۴۲۴