ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب. واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم. واستثنى بعضهم مطلق الجلود وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات (١).


وفيه : أنه قدس‌سره إن أراد بالتكفين فوق الثياب التكفين المستحب الذي يستحب أن يكون من البرد اليماني كالقطعة الرابعة بل الخامسة غير القطعات الواجبة الثلاثة أعني الإزار والمئزر واللفافة فهو كما أفاده ، لأن ما دل على استحباب الرابعة أو الخامسة غير قاصر الشمول للشهيد. إلاّ أن هذا غير مراد للماتن قدس‌سره لأن الكلام في التكفين الواجب ، وأن سقوطه عن الشهيد سقوط عزيمة أو رخصة كالتغسيل ، وليس في التكفين المستحب سقوط عزيمة أو رخصة وهو ظاهر.

وإن أراد بذلك التكفين الواجب ، فيرد عليه أن الأخبار الواردة في الشهيد قد دلت على أن أكفانه ثيابه ، وأن الثياب كافية في تكفينه.

إذن لا دليل على التكفين الزائد على ذلك ، والتكفين من دون أمر ملحق بالتشريع فالصحيح أن سقوط التكفين كالتغسيل سقوط عزيمة لا رخصة.

ما يُستثنى من عدم جواز النزع‌

(١) الصحيح أنه لا استثناء في ثياب الشهيد ، بل لا بدّ من دفنه بما له من الثياب ولا يجوز نزع شي‌ء من أثوابه.

نعم ، ورد في رواية زيد بن علي عليه‌السلام : « ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلاّ أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك‌

۴۲۴