لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثِّياب ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته (١).


ومنها : ما دلّ على أنّ الميِّت يغسل مواضع الوضوء منه كما في رواية أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال : « يغسل منها موضع الوضوء ويصلِّي عليها وتدفن » (١). وهي ضعيفة السند بعبد الرّحمن بن سالم ومحمّد بن أسلم الحلبي.

ومنها : ما دلّ على أنّ الميِّت في مفروض المسألة يغسل كفاه وهو رواية جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال : يغسل كفيها » (٢) وهي ضعيفة السند بعمرو بن شمر.

وصحيحة داود بن فرقد المتقدِّمة حيث قال : « ولكن يغسلون كفيها » (٣) وهي وإن كانت صحيحة السند إلاّ أنّ الأمر بغسل الكفين فيها ورد مورد توهّم الحظر كما تقدم تقريبه فلا يدل على الوجوب وغاية الأمر حملها على الاستحباب.

وهذه الروايات كما عرفت لا يمكن أن تعارض الأخبار المتقدِّمة المعتبرة الدالّة على أنّ الميِّت في مفروض الكلام يدفن كما هو ، لضعف أسنادها وعدم العامل بمضمونها ، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من سقوط الغسل حينئذ.

احتياط الماتن خلاف الاحتياط‌

(١) الاحتياط في كلام الماتن وإن كان استحباباً كما ترى ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه على‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٢٥ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٢ ح ٦ ومحمّد بن أسلم الحلبي موجود في أسناد كامل الزيارات.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٢٥ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٢ ح ٨.

(٣) الوسائل ٢ : ٥٢٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٢ ح ٢.

۴۲۴