ذلك ، دلّ على أنّ الميِّت لا يغسل حينئذ ، وربما كان يتوهّم من ذلك أنّه لا يغسل حتّى كفيها ، فدفعه عليه‌السلام بقوله : « ولكن يغسلون كفيها » أي لا يُعاب ذلك عليهم فهو أيضاً لا يدل على الوجوب ، بل الأمر فيها محمول على الاستحباب.

الطوائف المعارضة من الأخبار

ثمّ إن في المقام طوائف من الأخبار دلّت على خلاف ما ذكرناه ولم ينقل من الأصحاب قائل بمضمونها.

منها : ما دلّ على أنّ الميِّت إذا لم يجد له مماثل ولا ذو رحم وجب على الأجنبي غير المماثل تغسيل مواضع التيمم فحسب كرواية مفضل بن عمر ، قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرّجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شيئاً من محاسنها الّتي أمر الله بسترها قلت : فكيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثمّ يغسل وجهها ثمّ يغسل ظهر كفّيها » (١) وهي ضعيفة السند بعبد الرّحمن بن سالم فلا يعتمد عليها.

ومنها : ما دلّ على وجوب تيمم الميِّت حينئذ كما في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال « أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفر فقالوا : إن امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم بها؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صباً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا : لا ، فقال : أفلا يمموها » (٢) حيث دلّت على وجوب تيمم الميِّت في مفروض السؤال.

وقد نقل القول بوجوب التيمم وقتئذ عن أبي حنيفة ، والرواية في سندها الحسين ابن علوان وهو عامي لم يوثق (٣).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٢٢ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٢٤ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٢ ح ٤.

(٣) وثّقه في معجم رجال الحديث ٧ : ٣٤.

۴۲۴