والآمر ينوي النيّة (١) وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميِّت تعين (*) (٢) كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن‌


الطرف الأيمن ثمّ الطرف الأيسر وكأن هذا أحد الأغسال الواجبة في الشرع ، وهو الغسل لتغسيل الميِّت.

لكن الظاهر أنّ الاغتسال كما هو معناه في اللّغة بمعنى تنظيف البدن وغسله المعبّر عنه في الفارسية بـ « شستشو » إذ ليس للاغتسال حقيقة شرعية ولا متشرعية وإنّما هو باقٍ على معناه اللّغوي.

آمر الكتابي ينوي النيّة‌

(١) قدّمنا الإشارة إلى ذلك ، إلاّ أنّه أمر محتمل مبني على الاحتياط ، إذ لم يقم دليل على وجوبه ، وإنّما احتملناه من جهة أنّ الموثقتين واردتان لبيان الوظيفة المقررة على المسلمين وما هو مفرّغ لذمّتهم ، وهو أمر الكتابي بالتغسيل والاغتسال ، ولو بمناسبة أنّ الكتابي لا داعي لديه للإقدام على ذلك ، إلاّ أن يأمره المسلمون ولو باستئجاره عليه ، وحيث إنّ العمل يصدر من الآمر بالتسبيب فناسب أن ينوي هو القربة ، إلاّ أنّه مبني على الاحتياط والاحتمال كما مرّ ولا دليل على وجوبه.

الكتابي لا يمسّ الماء وبدن الميِّت‌

(٢) بأن يلبس ما يمنع عن وصول الماء إلى يديه ولا يمس بدن الكتابي كاللاستيك المتداول في عصرنا ، والوجه في تعينه أنّه مع التمكّن من العمل بدليل اشتراط الطّهارة في ماء الغسل لا موجب لرفع اليد عنه ، ومنه يظهر وجه التعيّن فيما لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري فلا نطيل.

__________________

(*) على الأحوط فيه وفيما بعده.

۴۲۴