أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلاً ويغسّل الميِّت بعده (١).


فيها ، فإنّهم لو كانوا محكومين بالنجاسة الذاتية لم يصح التعليل بالنجاسة العرضية من جهة شرب الخمر في أوانيهم أو أكل اللحم النجس فيها ، فلا إشكال في البين ، لأنّ الكتابي محكوم بالطهارة حينئذ ، ولعل الأمر بتغسيله قبل تغسيل الميِّت من جهة تطهير بدنه من النجاسة العرضية.

وأمّا إذا قدمنا أخبار النجاسة ولو لعمل المشهور على طبقها وقلنا بنجاسة أهل الكتاب فلا إشكال في المسألة أيضاً ، وذلك لأن ماء الغسل وإن كان يشترط فيه الطهارة إلاّ أن مقتضى الموثقتين أنّ الشرط هو الطهارة قبل التغسيل ، وأمّا إذا تنجس الماء بنفس تغسيل الميِّت أو ما هو مقدمة له فلا يكون ذلك مانعاً عن ارتفاع الحدث والخبث الناشئ من جهة كونه ميتة وإن طرأت عليه النجاسة العرضية حينئذ. ولا مانع من العمل بالموثقتين ولو في موردهما ، لصحّة سندهما وصراحة دلالتهما على ذلك.

ونظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل بناءً على نجاسة الغسالة فإنّه إذا وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه ، ومع نجاسته يحصل التطهير ، مع أن طهارة الماء شرط في التطهير به ، فمنه يظهر أنّ المانع هو النجاسة بغير التطهير وقبله وأمّا النجاسة الحاصلة بنفس التطهير فهي غير مانعة عن التطهير بالماء القليل.

إذن لا إشكال في المسألة ، والمناقشات في قبال الموثقتين من قبيل الاجتهاد في مقابل النص.

فالصحيح أنّ المماثل إذا انحصر في أهل الكتاب لا يدفن من غير غسل وإنّما يغسله الكتابي المماثل له.

اغتسال الكتابي قبل أن يغسّل المسلم‌

(١) الظاهر أنّ الأصحاب حملوا ذلك على الغسل المتعارف أعني غسل الرأس ثمّ‌

۴۲۴