عدم الثقب ، والغسل الواحد مع الثقب من دون تجاوز ، والأغسال الثلاثة مع الثقب والتجاوز.

وبإزائهما موثقة سَماعة المتقدِّمة (١) ، وما هو بمضمونها التي اعتمد عليها المحقق الخراساني قدس‌سره ، وذلك بتقريب أن قوله عليه‌السلام « إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين ... » مطلق يشمل ما إذا كان الثقب مع التجاوز وما إذا لم يكن متجاوزاً ، فتدل هذه الجملة على وجوب الأغسال الثلاثة مع الثقب من دون فرق بين المتجاوز وغيره.

ثم إن قوله عليه‌السلام في الجملة الثانية « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة » تصريح بالمفهوم المستفاد من الجملة السابقة ، ومعناه وإن لم يثقب الدم الكرسف فعليها الغسل ، لأن مفهوم قوله عليه‌السلام « إذا ثقب » إذا لم يثقب.

وعليه فالموثقة تدلّنا على أن أمر الدم الأحمر الذي تراه المستحاضة مردد بين أمرين ، لأنه إما أن لا يثقب فالواجب فيه غسل واحد لكل يوم ، وإما أن يثقب فالواجب فيه الأغسال الثلاثة تجاوز الدم أم لم يتجاوز ، فليس للمستحاضة التي ترى الدم الأحمر أقسام ثلاثة يجب في أحدها الوضوء ، هذا.

وجوه المناقشة في الاستدلال بالموثقة

ولكن للمناقشة في الاستدلال بالموثقة مجال واسع ، وهي من وجوه :

الأوّل : أنّا لو سلمنا أن الجملة الثانية تصرح بالمفهوم المستفاد من الجملة السابقة يدور الأمر بين ارتكاب أحد أمرين كلاهما خلاف الظاهر ، وذلك لأن المفهوم هو عبارة عن نفي ما ورد في المنطوق ، ومنطوق الموثقة « إذا ثقب الدم الكرسف » ، والمذكور في الجملة الثانية « وإن لم يجز الدم ... » ، والمفروض أنه مفهوم الجملة الأُولى ولا يمكن إبقاؤهما على حقيقتهما والعمل على أصالة الحقيقة في كليهما.

فإمّا أن يراد من الثقب التجاوز فيصير معنى « إذا ثقب » إذا تجاوز ، ليصح كون‌

__________________

(١) في ص ٢٧.

۴۲۴