والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو امّه (١) والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو امّه بل أو جدّه أو جدّته (٢) ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم (٣) وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه.


كيف ولو كان الولد حلالاً للكافر لكنّا حكمنا بعدم وجوب تغسيله ، مع أن خسته من جهة واحدة وهي كفره فكيف بولده من الزِّنا الّذي خسّته من جهتين كفره وكونه من زنا ، فولد الكافر من الزِّنا ليس بأولى للإرفاق من ولده الحلال.

حكم المجانين من الفريقين‌

(١) بمعنى أن حكمه حكم ما قبل جنونه ، فان كان قبله مسلماً بالغاً فهو مسلم بعد جنونه ويقال إنّه مسلم مجنون كما أنّه لو كان كافراً بالغاً قبله فهو كافر مجنون ، وذلك للصدق العرفي.

وأمّا إذا كان غير بالغ قبل الجنون فاسلامه أو كفره يتبعان أبويه ، لأنّ الحكم في غير البالغ من جهة التبعية كما مرّ والصدق العرفي ، حيث يصدق عليه أنّه نصراني مجنون مثلاً.

(٢) للتبعية إلى آسره إذا لم يكن معه أبوه أو امّه أو نحوهما ، وإلاّ لتبعهم في كفرهم كما قدّمناه في بحث النجاسات (١) والمطهرات (٢).

لقيط دار الإسلام‌

(٣) كما هو المشهور ، بل قيل إنّ المسألة إجماعية ، لعدم نقل الخلاف فيها ، والكلام في مدرك ذلك :

__________________

(١) شرح العروة ٣ : ٥٩.

(٢) شرح العروة ٤ : ٢١١.

۴۲۴