وأطفال الكفّار بحكمهم (١) وولد الزِّنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه (٢)


المطهرات (١) والمطلقات والأخبار الواردة في تغسيل الصبي والصبية (٢) والصلاة على الصبي إذا عقل (٣) ومشروعية الصلاة إنّما هي بعد التغسيل.

تبعيّة أطفال الكفّار للكفّار‌

(١) للتبعيّة كما مرّ في بحث النجاسات (٤) وللسيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل ولد الكافر ، فانّ المسلمين لا يأخذوه من الكافر ليغسلوه.

هذا فيما إذا لم يكن مميزاً ومعترفاً بأحد الأديان الباطلة ، وإلاّ فهو بنفسه يهودي أو مشرك أو نحوهما وليس محكوماً بحكمهم للتبعية بل بالأصالة.

حكم ولد الزِّنا من الفريقين‌

(٢) لأنّه أيضاً ولدهما فيتبع حكمهما ، لأن ولد الزِّنا ولد عرفاً وشرعاً وحقيقة ومن ثمة لا يجوز له أن يتزوج امّه أو أُخته أو عمّته أو خالته أو نحوهن ، ولا يجوز للأب أن يتزوج بها على تقدير الأُنوثة ، فيترتب على ولد الزِّنا جميع الآثار المترتبة على الأولاد.

نعم ، لا يرث من أبيه ، وهذا تخصيص في أدلّة الإرث ولم يرد في دليل أن ولد الزِّنا ليس بولد حتّى يكون نافياً للولدية ، فولد الزِّنا من المسلم كغيره من أولاده كلّهم محكومون بأحكام الإسلام الّتي منها وجوب التغسيل تبعاً.

وكذا الحال في ولد الزِّنا من الكافر ، لأنّه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعاً‌

__________________

(١) شرح العروة ٤ : ٢١١.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٢٦ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٩٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٣.

(٤) شرح العروة ٣ : ٥٩.

۴۲۴