ذلك بوجه.

وذلك لأنّهم لو كانوا كفرة لم يجز تغسيلهم ، لأنّه بدعة وتشريع محرم ، فإذا ثبت جوازه بالسيرة وعدم ردعهم يثبت وجوبه ، لأنّه لو جاز وجب ولو لم يجز حرم ولا واسطة بينهما ، لأنّه بالجواز يثبت إسلامهم والمسلم يجب تغسيله.

ومنها : المطلقات كموثقة سماعة « غسل الجنابة واجب ... وغسل الميِّت واجب » (١) لأن إطلاقه يشمل المسلم والمؤمن كليهما.

ودعوى : أنّها في مقام الإهمال كما عن المحقق الهمداني (٢) قدس‌سره ،

مندفعة بأنّه لا يقصر عن قوله تعالى ﴿ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (٣) فإنّه ممّا لا إشكال في إطلاقه عندهم ، ويتمسّكون به في موارد الشك والشبهات ، والمقام كذلك فلا وجه لدعوى كونها مهملة ، فإن قوله عليه‌السلام « وغسل الميِّت واجب » بمنزلة القضية الشرطية وأنّه إذا مات أحد وجب غسله ولا ينبغي التأمل في إطلاقه بوجه. وكقوله عليه‌السلام في مضمر أبي خالد « اغسل كل الموتى : الغريق وأكيل السبع وكل شي‌ء إلاّ ما قتل بين الصفين » (٤).

وقد أجاب المحقق الهمداني قدس‌سره عن ذلك بأنّ العموم فيها إنّما هو بالنسبة إلى أسباب الموت من الغرق بالماء وأكل السبع أو السم أو غير ذلك إلاّ الشهادة ، ولا عموم لها بالإضافة إلى أصناف البشر من الشيعة والعامّة وغيرهما (٥).

وفيه : أن ما أفاده وإن كان لا بأس به إلاّ أنّه إنّما يمنع عن التمسُّك بالعموم ، وأمّا إطلاق الموتى فهو باق بحاله ولا مانع من التمسُّك به ، فإنّه كالقضية الشرطية وأنّه إذا مات أحد وجب تغسيله.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٧٣ / أبواب الجنابة ب ١ ح ٣.

(٢) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٦٦ السطر ٢٥.

(٣) البقرة ٢ : ٢٧٥.

(٤) الوسائل ٢ : ٥٠٦ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤ ح ٣.

(٥) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٦٦ السطر ٢٦.

۴۲۴