منها : أن تغسيل الميِّت إنّما هو لتنظيفه واحترامه وتجليله ، والكافر لا احترام له وغير قابل للنظافة ، لأنّه نجس.

ومنها : السيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل الكافر في عصر النبيّ والأئمة عليهم‌السلام حيث لم يسمع أن أحداً في تلك الأعصار غسل كافراً أو صلّى عليه.

ومنها : قوله تعالى ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً (١) لأنّ الآية وإن كانت واردة في الصلاة إلاّ أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون ذلك من جهة كفرهم ، وأنّ الأحكام المترتبة على أموات المسلمين لا تترتب على الأموات الكفرة فنتعدّى إلى تغسيلهم أيضاً.

عدم اختصاص وجوب الغسل بالاثني عشري

والصحيح وفاقاً للمعروف أنّ المسلم يجب تغسيله وإن لم يعترف بالولاية ، لأنّه من الأحكام المترتبة على الإسلام وإظهار الشهادتين ولم يترتب على الايمان وذلك لوجوه :

منها : السيرة العملية ، لأنّ الشيعة في زمانهم عليهم‌السلام كانوا قليلين مختفين والغلبة كانت مع المخالفين ، حتّى في المعاشرين معهم مَن كان مِن خدمهم لا يعترف بولايتهم ، وقد كانوا يغسلون موتاهم بمرأى ومنظر منهم عليهم‌السلام ولم يكونوا يردعون عن ذلك بوجه ولو ببيانه لشيعتهم ، وهذا كاشف عن وجوب تغسيل المسلمين وإن لم يعترفوا بالولاية.

ويوضحه ملاحظة عصر علي عليه‌السلام لأنّ أصحابه عليهم‌السلام لم يكونوا من الشيعة بالمعنى المصطلح عليه عندنا ، وإنّما كان جمع منهم يرونه خليفة ثالثاً أو رابعاً ، لأن بعضهم أنكر خلافة عثمان وكانوا معتقدين بالشيخين ، ومع ذلك لو مات أحدهم أو قتل في غير المعركة لغسلوه وصلّوا عليه ولم يكن عليه‌السلام رادعاً عن‌

__________________

(١) التوبة ٩ : ٨٤.

۴۲۴