نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة (١).


مسّ العظام المجرّدة‌

(١) فهل يحكم بوجوب الغسل بمسّها لأنّ المسّ محرز بالوجدان وعدم كونه بعد الغسل بالاستصحاب ، أو لا يحكم به لأنّ الظاهر كون الميِّت في مقابر المسلمين مغسلاً لا محالة؟

بناءً على ما قدّمناه من أن مسّ العظام المجردة غير موجب للغسل حتّى مع العلم بعدم كونها مغسلة فلا إشكال في عدم الوجوب ، لعدم وجوب الغسل عند العلم بعدم كونها مغسلة فضلاً عمّا إذا شكّ في ذلك.

وأمّا بناءً على وجوب الغسل بمسّها أو كانت مع اللحم فهل يجب الغسل بمسّها؟

التحقيق عدم وجوبه إذا كانت خارجة بعد الدفن لنبش أو سيل أو بسبب حيوان أخرجه ونحو ذلك ، وهذا لا للظاهر ، لأنّه لا يفيد أزيد من الظن وهو ليس بحجّة شرعاً ، بل لحمل فعل المسلمين على الصحّة ، لأن من شرائط صحّة الدفن تغسيل الميِّت قبله ، ومع الشك في صحّة دفنهم يبنى على صحّته بالسيرة الجارية على ذلك فإذا حكمنا بصحّته ثبت شرعاً تغسيل الميِّت قبله.

وممّا يدلّنا على هذه السيرة أنّ المتدينين من المسلمين لا يخرجون أمواتهم من القبور ليغسلوها ويصلّوا عليها مع الشك في جملة كثيرة من الأموات وأنّها هل غسلت على وجه شرعي وصلّى عليها أم لا؟

وليس هذا إلاّ لعدم الاعتناء باحتمال عدم التغسيل والصلاة ، وللبناء على صحّة دفنهم المستلزمة شرعاً لعدم وجوب تغسيل الأموات والصلاة عليهم في مفروض الكلام ، وهذه السيرة من أظهر السير ، وبها يثبت عدم وجوب الغسل بمسّ العظام.

۴۲۴