ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور (١) ، بل الأقوى كفاية التيمم (١) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ،


ما يكفي في سقوط الغسل لدى العذر‌

(١) قد تقدم أن غسل مسّ الميِّت إنّما يجب فيما إذا كان المسّ قبل التغسيل ولا يجب بعده ، والغسل الواجب في الميِّت ثلاث ، لأنّه لا بدّ من تغسيله أوّلاً بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالماء القراح ، فمع عدم تمامية الأغسال يكون المسّ موجباً للغسل كما مرّ. هذا في صورة التمكّن والاختيار.

وأمّا إذا لم يوجد السدر والكافور وغسّل الميِّت بالماء القراح ثلاثاً فهل يكفي ذلك في سقوط الغسل فلا يجب بمسّه أو لا؟

الصحيح هو السقوط ، وذلك لإطلاقات الأخبار الدالّة على عدم وجوب الغسل إذا مسّه بعد تغسيله (٢) ، لأن ظاهرها أنّ المسّ بعد الغسل المأمور به لا يوجب الغسل ، وأنّ الغسل المأمور به يختلف باختلاف الحالات ، ومع التمكّن يجب تغسيل الميِّت بالسدر والكافور ، ولا يجب ذلك في صورة عدم التمكّن منه ، لسقوط الشرط بالتعذّر واختصاصه بحال التمكّن منه.

فإذا غسل بالماء القراح ثلاثاً فقد تمّ غسل الميِّت المأمور به شرعاً ، فلا يكون مسّه بعدئذ موجباً للغسل ، لعدم التقييد في الأخبار بما إذا غسل بالسدر والكافور ، وإنّما دلّت على نفي الغسل بعد تغسيل الميِّت وهذا ظاهر.

نعم ، في مشروعية التغسيل بالماء القراح ثلاثاً عند عدم السدر والكافور أو وجوب التيمم حينئذ كلام يأتي التعرّض له في البحث عن وجوب غسل الميِّت وكلامنا في المقام بعد الحكم بوجوب تغسيله بالماء القراح ثلاث مرّات.

__________________

(*) بل الأقوى عدم كفايته.

(١) الوسائل ٣ : ٢٩٥ / أبواب غسل المسّ ب ٣.

۴۲۴