والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة (١) ، فلو بقي من الغسل الثالث شي‌ء لا يسقط الغسل بمسه (٢) وإن كان الممسوس العضو المغسول منه (٣)


لأنّ المطلقات دلّت على وجوب الاغتسال من مسّ الميِّت مطلقاً ، وقد خرجنا عنها فيما إذا مسّه وهو حار بمقتضى النصوص المتقدمة ، والقدر المتيقن من تلك المقيّدات ما إذا كان حارّاً بتمامه.

وأمّا إذا برد بعضه وشككنا في وجوب الغسل بمسّه حينئذ وعدمه كما إذا لم يكن للمقيّد إطلاق ، فلا مناص من أن نرجع إلى المطلقات ، وهي تقتضي وجوب الاغتسال ولا محل للرجوع إلى الأصل مع وجودها.

إلاّ أن ظاهر بعض المقيّدات عدم وجوب الغسل ما دام لم يبرد الميِّت بتمامه ، كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدِّمة (١) ، حيث إن ظاهر كلمة البرد برد الميِّت بتمامه ، إذ مع برد البعض دون بعض لا يصدق أنّ الميِّت برد ، وكلمة « إنّما » تفيد الحصر ، وعليه تدلّ الصحيحة على أن وجوب الغسل بالمس منحصر بما إذا برد الميِّت بتمامه.

وكذلك صحيحة علي بن جعفر عليه‌السلام : « وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه » (٢) فمع عدم البرد بتمام جسد الميِّت لا غسل واجب وإن مسّ العضو الّذي قد برد.

(١) لأنّه مقتضى ظهور غسل الميِّت في الأخبار المتقدمة الدالّة على وجوب غسل مسّ الميِّت إذا لم يغسل الميِّت بعد ، فإن غسل الميِّت ظاهر في الغسل الشرعي المأمور به ، وهو ملفق من ثلاثة أغسال.

(٢) لعدم تمامية الغسل المأمور به.

(٣) في الغسل الثالث كما إذا مسّ رأس الميِّت بعد ما غسل في الغسل الثالث وقبل تماميته ، أي قبل غسل البدن في الغسل الثالث ، وذلك لعدم تمامية الغسل المأمور به.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩٠ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٩٣ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ١٨.

۴۲۴