سلمان قدس‌سره علياً عليه‌السلام عن رزق الولد في بطن امّه ، فقال عليه‌السلام إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امّه » (١).

ففيه : أنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بغير واحد من رجاله كمقرّن لجهالته ، ومحمّد بن علي الكوفي وغيرهما مخدوشة بحسب الدلالة ، لأنّها دلّت على أنّ الحيض يحبس في بطن المرأة رزقاً لولدها ، وأمّا أنّ الخارج بعد الولادة حيض فلا دلالة فيها على ذلك بوجه ولو ضعيفاً ، إذ الحيض إنّما يحبس في بطنها بمقدار يرتزق به الولد لا الزائد على ذلك حتّى يكون الخارج بعد الولادة حيضاً ، وإنّما هو نفاس مستند إلى الولادة.

إذن لا دليل على الكبرى المدعاة من أنّ النّفساء كالحائض في أحكامها ، ولا بدّ في كل حكم من التبعية لدليله ، فنقول :

لا إشكال في أنّ النّفساء لا تجب عليها الصلاة ولا قضاؤها ، كما لا يجب عليها الصِّيام ولكن تقضيه بعد نفاسها ، وكذا يحرم وطؤها ما دام لم ينقطع دمها ، كل ذلك لدلالة الأخبار المعتبرة عليه (٢).

وكذا لا إشكال في عدم جواز مسّ النّفساء الكتاب العزيز ، لما قدّمناه في مبحث الحيض (٣) من أن ذلك لا يختص بالحيض والجنابة ، وإنّما هو حكم لمطلق المحدث لما دلّ (٤) على النهي عن مسّه من غير طُهر مستشهداً بقوله تعالى ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (٥).

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سنداً كما مرّ ، إلاّ أنّ الرواية غير منحصرة بها‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٣٣ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٣.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٨١ ٣٩٦ / أبواب النّفاس ب ١ ، ٣ ، ٦ ، ٧ وغيرها.

(٣) شرح العروة ٧ : ٣٣٧.

(٤) الوسائل ١ : ٣٨٥ / أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٥.

(٥) الواقعة ٥٦ : ٧٩.

۴۲۴