وعدم جواز وطئها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة (*) ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ،


وإن كان مستنداً إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الحائض مثل النّفساء سواء (٢) ، ففيه أنّ الرواية الدالّة على ذلك وإن كانت معتبرة من حيث السند ، إلاّ أن دلالتها على المدّعى قابلة للمناقشة من جهتين :

إحداهما : أنّها لو دلّت فإنّما تدلّ على أنّ الحائض مثل النّفساء سواء ، فيترتب على الحائض ما كان يترتب على النّفساء ، لا أنّ النّفساء مثل الحائض ليترتب عليها ما يترتب على الحائض كما هو المدّعى.

ثانيتهما : أنّا لو سلمنا دلالتها على ذلك فغاية ما يستفاد منها أنّهما سواء في الحكم الّذي ورد في الرواية ، حيث إن زرارة سأله عن « النّفساء متى تصلّي؟ فقال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم ، وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت ( استذفرت ) وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد ، قلت : والحائض؟ قال : مثل ذلك سواء » (٣).

فلا يستفاد منها سوى اتحادهما في الحكم المذكور من وجوب الصلاة والغسل عليها لكل صلاتين وللغداة وغير ذلك ممّا ذكرته الرواية ، إلاّ أنّها لا تدلّ على أن أيّ حكم ثبت لأحدهما يثبت للآخر أيضاً.

وإن استند في ذلك إلى رواية مقرّن عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : سأل‌

__________________

(*) حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النّفساء لا تخلو عن إشكال.

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

(٢) نفس المصدر.

۴۲۴