ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أُمّها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة ، تحتشي وتغتسل » (١).

حيث دلّت على أن المبتدئة ترجع إلى عادة نسائها ، إلاّ أنها غير قابلة للاستدلال بها على الوجوب ، لضعف سندها بيعقوب الأحمر وبعدم توثيق سند الشيخ إلى علي بن حسن بن فضال (٢) ، ومدلولها يشتمل على أمرين لا يلتزم بهما المشهور ، بل لا قائل بأحدهما من أصحابنا فيما نعلم.

أحدهما : اشتمالها على أنها تستظهر بثلثي أيامها ، فإنّه قد يستلزم زيادة نفاسها على عشرة أيّام كما إذا كانت عادتها تسعة أيام ، فإنها إذا انضمت إلى الستّة الّتي هي ثلثا أيامها كانت أيام نفاسها خمسة عشر يوماً ، وهو خلاف المشهور كما مرّ.

وثانيهما : اشتمالها على أنّها ترجع إلى أيام عادتها في النّفاس لا في الحيض ، حيث قال « وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها ... » لدلالته على أنّ المراد بالأيام في الرواية هو أيام النّفاس دون الحيض ، وهو مما لا قائل به فيما نعلم وإن كان ظاهر صاحب الوسائل أنّه يقول به.

وقد ورد ذلك في رواية محمّد بن يحيى الخثعمي قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النّفساء ، فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين » (٣).

إلاّ أنّها ضعيفة السند بالقاسم بن محمّد الجوهري (٤) ولأجله احتطنا برجوع غير ذات العادة إلى عادة نسائها ثمّ الاحتياط بالجمع إلى العشرة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٨٩ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٢٠.

(٢) وقد عرفت الكلام في ذلك قريباً في الصفحة ١٧١.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٨٨ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١٨.

(٤) وقد عدل عن ذلك ( دام ظلّه ) أخيراً وبنى على وثاقة كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات ، والقاسم بن محمّد الجوهري كذلك.

۴۲۴