وأمّا غير ذات العادة كما إذا ولدت من غير أن ترى الحيض وإن كان بعيداً أو ترى الحيض إلاّ أنها غير مستقرة العادة فنفاسها عشرة أيام.

والحكم في غير ذات العادة بأن نفاسها عشرة أيام مع أنه لم يرد في شي‌ء من النصوص والأخبار المتقدِّمة دلّت على أن الزائد عن العشرة ليس بنفاس ولم تدلّ على أن نفاس غير ذات العادة عشرة أيام إنما هو من جهة أن المطلقات الواردة في أن النّفساء تترك صلاتها وصيامها (١) قد أثبتت الحكم على عنوان النّفساء من غير أن تحدّد النّفساء بشي‌ء ، واللاّزم حينئذ الرجوع في تعيين موضوع النّفساء إلى العرف ولا إشكال في صدقه على المرأة إلى عشرة أيام ، والعشرة هي القدر المتيقن بين جميع المسلمين كما مرّ.

بل لولا الأخبار الواردة في التحديد وأن النّفاس لا يزيد على العشرة كنّا نرجع إلى الصدق العرفي في الزائد عن العشرة أيضاً ، فإن النّفساء يصدق على الوالدة إلى شهر بل إلى شهرين إذا استمر دمها ، وإنما لا يرجع إليه في الزائد للأخبار المحددة. وحيث لا تحديد في غير الزائد فلا مناص من الرجوع إلى العرف ، فالحكم بالنفاس إلى عشرة أيام لا يحتاج إلى دليل ، فإذا تحققت الصغرى بالصدق العرفي انضمت إليها الكبرى المتقدمة ، وبهما يحكم بأن النّفاس في غير ذات العادة عشرة أيام.

وعلى الجملة : إن الحكم بالنفاس إلى عشرة لا يحتاج إلى دليل ، وإنما المحتاج إلى الدليل هو الحكم به فيما زاد على العشرة وإن كان الأحوط هو الجمع إلى ثمانية عشر يوماً كما مرّ.

هذا بحسب الفتوى ، والأحوط في غير ذات العادة أن ترجع إلى عادة نسائها من أُمّها أو أُختها ثم تحتاط إلى العشرة.

والوجه في ذلك : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : النّفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك ، فاستظهرت بمثل‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٨١ ، ٣٨٢ ، ٣٩٤ / أبواب النّفاس ب ١ ، ٣ ، ٦ وغيرها.

۴۲۴