فكذلك الغسل من الاستحاضة ، والإمام عليه‌السلام لم يردعه عن هذا الارتكاز بل حكم ببطلان صومها على تقدير تركها عمل المستحاضة من الغسل.

وعليه فيعتبر في صحة صومها الغسل في الليلة السابقة وفي النهار.

اعتبار المجموع من الغسلين

وهل الواجب هو مجموعهما بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها أو المعتبر أحدهما على البدل؟

مقتضى ملاحظة مورد الرواية وإن كان هو الحكم بوجوب أحدهما ، لأن المفروض فيها أنها تركت ما تعمله المستحاضة ، وهذا يتحقق بترك الغسلين ، إلاّ أن السائل كما ذكرنا سأل الإمام عليه‌السلام عن حكم المستحاضة بتوهم أنها كالجنابة والحيض ولم يردعه الامام عليه‌السلام عن ذلك ، وعليه فكما أن الواجب هو غسل الجنابة والحيض معاً لا غسل واحد على البدل أي اللاّزم هو تحصيل الطهارة منهما فكذا الحال في المقام ، فالواجب هو الغسل لكل صلاتين أي المجموع بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها ، لا أن الواجب أحدهما على البدل. هذا كلّه في اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل.

اعتبار الوضوء في صوم المستحاضة

وأمّا الوضوء فهل يعتبر في صحة صومها أو لا يعتبر؟

أمّا بناء على عدم وجوب الوضوء في المستحاضة الكثيرة فلا إشكال في عدم اعتباره في صومها.

وأمّا بناء على القول بوجوبه في الكثيرة فالظاهر اعتباره في صحة صومها ، وذلك لأنها لو تركت وضوءها واغتسلت وصلّت فلا إشكال في بطلان صلاتها لعدم إتيانها بما هو وظيفتها ، فإذا بطلت صلاتها فتارة تعيدها مع الوضوء من دون إخلال بالمبادرة الفورية ، وهذا لا يجب فيه إعادة الغسل ولا يشترط الوضوء في مثله في صوم المستحاضة.

۴۲۴