الاولى : ما دل على أنها ركعة واحدة مفصولة عن ركعتي الشفع بالتسليم كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن وتقرأ فيهنّ جميعاً بقل هو الله أحد » (١). وما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير عنه عليه‌السلام « قال : الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة » (٢) بل في بعضها التصريح بجواز الفصل بالشرب والتكلم والحدث بل النكاح ، وهي عدة روايات فيها الصحيحة وغيرها كما يظهر بمراجعة نصوص الباب (٣).

الثانية : ما دل على أنها ثلاث ركعات موصولات بتسليمة واحدة كصلاة المغرب ، وهي رواية كردويه الهمداني قال : « سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الوتر ، قال : صِلة » (٤) ولكنها ضعيفة السند لعدم توثيقٍ لكردويه ، فيدور الأمر بين الطائفة الأُولى وبين :

الطائفة الثالثة : وهي ما دل على جواز كل من الوصل والفصل وهي صحيحتان :

الأُولى : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم » (٥).

الثانية : صحيحة معاوية بن عمّار قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم » (٦).

ومقتضى الجمع بينهما هو التخيير ، وإن كان الفصل أفضل للأمر به في الطائفة الأُولى ، ولا مانع من الالتزام بذلك كما قوّاه في المدارك (٧) وإن كان على خلاف المشهور.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٦٤ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٤.

(٢) الوسائل ٤ : ٦٤ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٥.

(٣) الوسائل ٤ : ٦٢ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٥.

(٤) ، (٥) ، (٦) الوسائل ٤ : ٦٦ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٨ ، ١٦ ، ١٧.

(٧) المدارك ٣ : ١٨.

۴۹۵۱