ولا يدخل فيه شي‌ء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف (١).


بالمقدار الذي يعد من توابعه ولواحقه عرفاً دون الزائد على ذلك.

وتظهر الثمرة بين القولين في الاجتياز عن السطح العالي للبيت أو المسجد أو الملك علوّاً فاحشاً بطائرة ونحوها ، فعلى المشهور لا يجوز ذلك للجنب في الأولين وبدون إذن المالك في الأخير. وعلى المختار يجوز ، لخروج ذاك الفضاء عن البيت والمسجد والملك.

(١) قد نص أكثر الأصحاب بخروج الحجر عن البيت وعدم دخول شي‌ء منه فيه ، فلا يجزئ استقباله عن استقبال البيت ، بل هذا هو المشهور بينهم شهرة عظيمة ، وقد نطقت بذلك جملة من النصوص.

منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شي‌ء من البيت؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجراً وفيه قبور أنبياء » (١).

وموثقة يونس بن يعقوب قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني كنت أُصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت ، فقال : كذب ، صلّ فيه حيث شئت » (٢).

وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الحجر هل فيه شي‌ء من البيت؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر » (٣).

نعم ، لا ريب في وجوب إدخاله في الطواف ، لما تضمنته جملة من النصوص (٤) من كونه مدفن إسماعيل أو امه أو عذارى بناته أو جمع من الأنبياء على اختلاف ألسنتها ، فأُدخل في المطاف كي لا توطأ قبورهم فتهتك‌

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٥٣ / أبواب الطواف ب ٣٠ ح ١.

(٢) ، (٣) الوسائل ٥ : ٢٧٦ / أبواب أحكام المساجد ب ٥٤ ح ١ ، ٢.

(٤) الوسائل ١٣ : ٣٥٣ / أبواب الطواف ب ٣٠.

۴۹۵۱