وليصلّ الظهر ، وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » (١).

وخبر سلمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فانّ له رخصة ، يعني من كان متنحياً » (٢).

ورواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام « أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أُصليهما جميعاً ، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » (٣).

والجواب : أن شيئاً من هذه الروايات لا دلالة لها على المطلوب.

أما الصحيحة ، فلأنها بيان للحكم المجعول في الشريعة المقدسة على سبيل القضية الحقيقية ، وأنه مهما اجتمع عيدان فالمكلفون مخيّرون بين حضور الجمعة وتركها بترخيص ثابت من قبل الشارع الأقدس كما في سائر الاحكام ، لا أنه حق مختص بالإمام عليه‌السلام كي يكون الاذن المزبور مستنداً إليه كما لعلّه ظاهر.

وأما خبر سلمة ، فمخدوش لضعف السند أوّلاً ، فانّ في الطريق معلى بن محمد ولم يوثّق ، وكذا الحسين بن محمد ، وإن كان الظاهر أن المراد به الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الثقة بقرينة روايته عن معلى بن محمد. وكيف كان فيكفي الأول في قدح السند لولا وقوعه في إسناد كامل الزيارات (٤).

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٧ : ٤٤٧ / أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١ ، ٢.

(٣) الوسائل ٧ : ٤٤٨ / أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.

(٤) وقد عدل ( قده ) عن ذلك أخيراً.

۴۹۵۱